أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

عقد النكاح وشروطه

عدد الأسئلة: ١١٤

١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: إذا عقدت المرأة و بعد العقد حصلت العلم أنك عقدت في العقرب ، ماذا يجب عليك أن تفعل حتى تصلح هذا ؟ .

الجواب:

١- لا يجب شرعا إعادة العقد وإنما هو مكروه .

                                                             

٢- ولو أريد تفادي الكراهة فيمكن إجراء الطلاق ومع عدم الدخول يكون بائنا لا عدة له فيجدد إيجاب العقد مرة ثانية .

 

٣- ومع الحذر من كراهة إيقاع الطلاق وأفضلية تجنبه يمكن تجديد إيجاب العقد ولو من باب التوكيد .

WhatsAppTelegramالبريد#1115
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: ماهي ضابطة المرأة المستقلة التي يجوز لها أن تتزوج من دون إذن ولي أمرها ؟ .

الجواب:

هي كالتي تستقل في عيلولة نفسها أو لا تستأمر في الخروج والعود إلى المنزل أو لا يتوقف اتخاذ قراراتها المصيرية على والدها .

WhatsAppTelegramالبريد#1147
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: امرأة مسيحية ارتبطت بشاب مسلم غير مبال ولم يحصل بينهما عقد شرعي ، لا إسلامي ولا مسيحي ، وبعد أن حملت المرأة ذهبا إلى المحكمة ليسجلا ويستحصلا عقداً حكومياً . وبعد فترة من الزمن انفصلا عن بعضهما انفصالاً تاماً ، بحيث تناصفا كل الأغراض والممتلكات، وتغيّرَ أيضاً سكن كل منهما، واتفقا أن يكون الطفل فترة عند أبيه وفترة عند أمه . ولم يحصل طلاق شرعي بينهما ، ولكن طلاق المحكمة سيصدر بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى . فهل يجوز العقد على هذه المرأة بالعقد المنقطع ، قبل صدور طلاق المحكمة ؟ أم لا بدّ من الانتظار إلى ما بعد صدور طلاق المحكمة ؟ وإذا لزم الإنتظار فهل لا بدّ أن يصبر فترة معينة بعنوان العدّة ما بعد صدور عقد المحكمة ؟ .

الجواب:

١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .

 

٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .

 

٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي

إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ  طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .

 

٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .

WhatsAppTelegramالبريد#1164
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: شخص على علاقة بفتاة دامت سنوات إلى أن صارت بينهما علاقة جنسية وأصبحت حاملا ، من بعد ذلك تزوجوا زواجا رسميا (عقد شيخ ومحكمة) لكن الفتاة حامل قبل العقد . ما هو حكم هذا الطفل و بينهما كان اتفاق مسبق على الزواج ؟ .

الجواب:

١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .

 

٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .

              

WhatsAppTelegramالبريد#1277
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: في جواب سبق لكم على الصداقة الموجودة في الغرب ، بنيتم على كونه نكاحا وزواجا -كيف لا يكون سفاحا وهم أنفسهم يعترفون أنه صداقة ، أو يعني ماهية جديدة للزواج ، هل العقد المعاطاتي يجري في الزواج كما يبدو ذلك من جواب لكم عن استفتاء سابق أيضا ؟ .

الجواب:

١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .

٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .

٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .

٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .

٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .

 

٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .

 

عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل

 

WhatsAppTelegramالبريد#1290
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: ما أجبتم به عن سؤال سابق من عدم اشتراط كون الزواج رسميا( عقد شيخ او محكمة) قد يستغل من الشباب استغلالا سيئا ؟ .

الجواب:

١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .

 

٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .

 

٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .

 

٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .

 

٥- كما لا يشترط الإشهاد  فيصح بدون حضور شهود .

 

٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .

 

٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .

WhatsAppTelegramالبريد#1307
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: قد ذكرتم في استفتاء سابق أن عقد الصداقة الخاص الجاري في العرف العام الشعبي الغربي – بأن لا يخون أحدهما الآخر في العشرة الجنسية ومن تشكيل أسرة وحياة مشتركة في السكن والنفقة وفي تحمل مسؤولية الإنجاب للأطفال وغير ذلك من الشروط والتشارط بينهما – هو عقد زواج عرفي شعبي وإن لم تقر بذلك الأنظمة الوضعية لديهم ولا الكنائس الدينية عندهم ، وأنه لأجل ذلك لا يجوز التمتع بالكتابية التي في عهدة ذلك العقد من الصداقة المذكور لأنها ذات بعل ، فهل يستفاد من تلك الفتوى أن ذلك العقد جائز عندنا أيضا؟ .

الجواب:

١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .

 

٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .

 

٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .

 

٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،

 وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ‏ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.

– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .

 

٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .

 

٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1327
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: شخص شيعي تقدم إلى امرأة من أهل السنة والجماعة وعادتهم في بلادهم العربية لا يتم عقد القران في الخطبة كما نحن اعتدنا وإنما يتم الاتفاق والاحتفال بدون عقد القران الشرعي .. تم الاتفاق والخطبة بينهما وتم تقديم الصداق والذهب .. تم الدخول عليها علما أنها ثيب .. بعد مدة طلب الزوج الانفصال واتفق الطرفان على ذلك .. ماذا يحق شرعا للزوج أو الزوجة من الصداق والذهب في المذهب الشيعي والسني ؟ .

الجواب:

١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .

٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .

٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .

٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .

WhatsAppTelegramالبريد#1542
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: شخص تزوج شرعا وقانونا من امرأة زواج مصلحة ، بمعنى أنه تزوجها من أجل أن يقدم على سكن وليحصل على بدل سكن ، ذلك لأنه لو أراد ان ينتظر أن يختار امرأة ويتزوجها فلعله يفوته قطار التقديم على سكن ، وهذا الزواج هو بالاتفاق مع المرأة ذلك لأنها تعلم بهذه المنفعة وهي أيضا تريد منه المنفعة وذلك عبر الحصول على فيزة بلده . لكن كلا الطرفين يعيش لوحده ويلتقيان بين فترة وأخرى وهو تارك لها حرية العيش وطريقته . فما هو حكم هذا الزواج ؟ .

الجواب:

١- إذا قصد كل منهما بجدية الزواج الشرعي وإن كانت الغاية مصلحة أخرى فهذا زواج حقيقة ، تترتب عليه كل أحكامه .

٢- عدا ما أسقطاه من حقوق بينهما ولو بحسب ما تبانيا عليه .

٣- فليس للمرأة أن تعتبر نفسها خلية فتتزوج من رجل آخر .

٤- نعم يجوز لهما الافتراق بالطلاق شرعا وإن بقيا في صورة القانون زوجين .

WhatsAppTelegramالبريد#1564
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: رجل قال لامرأة : أتتزوجين فلانا ، فأجابت المرأة : زوجته نفسي . فقال الرجل : قبلت ، وبعد مدة توفي الرجل وتوفي من عقد له فذهبت المرأة تطالب بنصف مهرها من الورثة فقالوا لها : وماهو الدليل على أن أبانا وكل هذا الرجل الذي تدعين أنه زوجك من أبينا ؟ . ١- هل هذا العقد صحيح ؟ . ٢- هل وقع عنه أم عن ذلك الشخص ؟ . ٣- هل كان وكيلا عنه وأجرى العقد بوكالته ؟ . ٤- أم كان فضوليا ؟ . ٥- ماحكم هذه المرأة وكيف تتصرف ؟ .

الجواب:

١- العقد صحيح من جهة الصيغة ، أما من جهة بقية الشرائط فلا بد من توفرها ككون الأب أجاز هذا العقد أو كونه وكَل الرجل العاقد ، لا سيما مع تواجد الأب في محضر إجراء العقد ومع عدم شاهد حال كدخول الأب عليها ومقاربتها مثلا .

٢- صيغة العقد وقعت عن الأب لا الرجل العاقد .

٣-٤ أما كون الرجل العاقد وكيلا أو فضوليا فلا بد من إقامة بينة على ذلك .

٥- مع عدم وجود بينة ولا شاهد حال ولا إقرار من الأب بإجازة العقد لا تبني على صحة وقوع العقد حقيقة والأصل عدمه .

WhatsAppTelegramالبريد#1590
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: هل يصح للبنت أن تشترط في العقد : ١- أن يكون الطلاق بيدها ؟ . ٢ – وهل يكون الطلاق بيدها أو بيد ولي أمرها أو بيد أخيها ؟ . ٣- هل يصح أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها دائما أو منقطعا ؟ .

الجواب:

١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .

٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .

٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .

WhatsAppTelegramالبريد#1595
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: بالنسبة إلى الأيام التي يكره فيها إيقاع عقد النكاح ، إذا صادفت مولد أحد الأئمة عليهم السلام ، هل ترتفع الكراهة والنحوسة أم هناك أعمال أخرى لدفعها ؟ .

الجواب:

بالنسبة إلى أيام القمر في العقرب أو الساعة الحارة فالكراهة على حالها بل وكذا بقية الأوقات التي ذكر لها تداعيات تكوينية .

WhatsAppTelegramالبريد#1642
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: هل من موجبات الفسخ كون المرأة حاملة لمرض تكسر كريات الدم مما يؤدي إلى حصول إعاقة أو موت بعض أطفالها في حال الإنجاب ؟ .

الجواب:

يتحقّق التدليس في غير العيوب الخاصة المنصوصة بشروط :

١- في مطلق أنواع النقص كالعور ونحوه بإخفائه ، وكذا في صفات الكمال ذات الاهتمام عند العرف العام فالتدليس بهما موجب للخيار .

٢- إذا اشترطا في العقد ، سواء : ١/ بالتصريح ٢/أو بالتوصيف كأن يقول زوجتك هذه البنت الباكرة ٣/أو وقع العقد مبنياً من الطرفين عليهما كما إذا وصفها بصفة كمال أو عدم نقص عند الخطبة والمقاولة ثم بنى العقد على ذلك .

٣- بنحو يكون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار على الأوصاف السالمة والسكوت عن المعيبة مع خفائها على الزوج وهذا بخلاف ما لو كان الإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج وذويه .

٤- إذا انحصر استعلامه بالزوجة أو وليها وكان ظاهر فعلهما على حال السلامة كان من التدليس ، وكذا السكوت بعد السؤال ، بخلاف ما إذا كان بإمكان الزوج استعلامه بالتحري والفحص ، لا سيما إذا كان سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها من دون سؤاله .

وأما في مثال السؤال فيعتمد على تحقق هذه الشروط لا سيما الأول وعلى العرف بحسب درجة الإصابة بالمرض وندرته ومدى انتشاره ، فلا بد من التثبت في ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1659
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: أنا من منطقة نول والا في باكستان ، قبل بضع سنوات ، تزوجت ابنتي من شخص ما ، وعندما تمت قراءة الزواج ، كانت ابنتي تبلغ من العمر ثمانية أشهر ، وبدلاً من ابنتي ، تزوجت ابنة لأخي ، مات أخي وزوجة أخي متزوجة من شخص آخر . ابنتي الآن صغيرة ولا تريد الزواج من ذلك الفتى وترفض الزواج فما هو واجبنا ؟ .

الجواب:

١ – للطفل سواء كان ولدا أو بنتا الحق في فسخ زواجه عند بلوغه للعقد الذي قام به والده أو جده بشرط عدم الدخول .

٢ – عقد النكاح الذي يبرمه الأب أو الجد على ولده إذا كان مع المفسدة فهو غير صحيح بحد ذاته ولا يحتاج إلى فسخه عند البلوغ .

WhatsAppTelegramالبريد#1692
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: لو أن شخصا أجرى عقد زواج دائم على امرأة وفقا للصيغة الشرعية و بحضور شهود ، فهل يضر إعادة العقد الشرعي إما لغرض إشهار الزواج في مجتمعه أو لتسجيله في الجهات الرسمية ؟ .

الجواب:

لا يضر إعادة صيغة عقد الزواج سواء بداعي الاحتياط أو بدواع أخرى

WhatsAppTelegramالبريد#1755
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: رجل وقع على امرأة قبل عقد النكاح وهي الآن حامل . كانت عندهما إرادة للعقد قبل هذا الفعل . الآن هل يجوز لهما إنشاء العقد في حال الحمل أم لا ؟ .

الجواب:

نعم يجوز لهما إنشاء عقد النكاح ، وورد أن أوله سفاح وآخره نكاح .

WhatsAppTelegramالبريد#1788
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد الزواج أن يدفع إليها ألف دينار عند طلاقها منه بإرادته المنفردة ، ففي صورة طلاق الحاكم الشرعي بسبب الضرر المادي أو المعنوي ، هل يجب الوفاء بهذا الشرط ، لأن طلاق الحاكم في هذه الصورة هو طلاق نيابة عن الزوج بولايته لأنه ولي الممتنع ، وبالتالي ينسب هذا الطلاق له ، وأن الحاكم إنما أجرى الطلاق – بسبب المضارة – لتعسف الزوج في استعمال حقه في إجرائه ، ومن ثم يجب الوفاء بالشرط لحلول أجله بالطلاق وفقاً للمبادئ العامة في الاشتراط في العقود ؟ ، أم أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط لأن الطلاق بسبب المضارة أوقعه الحاكم جبراً على الزوج ؟ .

الجواب:

حيث إن الفرض من الشروط بين المتعاقدين وليس من الأحكام الأولية المقررة فلا محالة يتبع ظهور ألفاظ الشرط بينهما وهي ظاهرة في الطلاق الذي يقدم عليه الزوج طوعانية من نفسه لا الذي يتسبب هو في انوجاده من غير قصد .

WhatsAppTelegramالبريد#1833

إرسال استفتاء