#١١٦٤
السؤال: امرأة مسيحية ارتبطت بشاب مسلم غير مبال ولم يحصل بينهما عقد شرعي ، لا إسلامي ولا مسيحي ، وبعد أن حملت المرأة ذهبا إلى المحكمة ليسجلا ويستحصلا عقداً حكومياً . وبعد فترة من الزمن انفصلا عن بعضهما انفصالاً تاماً ، بحيث تناصفا كل الأغراض والممتلكات، وتغيّرَ أيضاً سكن كل منهما، واتفقا أن يكون الطفل فترة عند أبيه وفترة عند أمه . ولم يحصل طلاق شرعي بينهما ، ولكن طلاق المحكمة سيصدر بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى . فهل يجوز العقد على هذه المرأة بالعقد المنقطع ، قبل صدور طلاق المحكمة ؟ أم لا بدّ من الانتظار إلى ما بعد صدور طلاق المحكمة ؟ وإذا لزم الإنتظار فهل لا بدّ أن يصبر فترة معينة بعنوان العدّة ما بعد صدور عقد المحكمة ؟ .
الجواب:
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
