أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#١١٦٤

السؤال: امرأة مسيحية ارتبطت بشاب مسلم غير مبال ولم يحصل بينهما عقد شرعي ، لا إسلامي ولا مسيحي ، وبعد أن حملت المرأة ذهبا إلى المحكمة ليسجلا ويستحصلا عقداً حكومياً . وبعد فترة من الزمن انفصلا عن بعضهما انفصالاً تاماً ، بحيث تناصفا كل الأغراض والممتلكات، وتغيّرَ أيضاً سكن كل منهما، واتفقا أن يكون الطفل فترة عند أبيه وفترة عند أمه . ولم يحصل طلاق شرعي بينهما ، ولكن طلاق المحكمة سيصدر بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى . فهل يجوز العقد على هذه المرأة بالعقد المنقطع ، قبل صدور طلاق المحكمة ؟ أم لا بدّ من الانتظار إلى ما بعد صدور طلاق المحكمة ؟ وإذا لزم الإنتظار فهل لا بدّ أن يصبر فترة معينة بعنوان العدّة ما بعد صدور عقد المحكمة ؟ .

الجواب:

١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .

 

٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .

 

٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي

إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ  طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .

 

٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .

WhatsAppTelegramالبريد#1164
النكاحالمعاملاتعقد النكاح وشروطهمتفرقاتالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/1164