#٤٥٧٠
السؤال: امرأة شيعية متزوجه من مخالف قد جعل العصمة لها الطلاق متى ما أرادت كشرط في عقد الزواج وقع الخلاف بينهما وتم إيقاع الطلاق بلا شهود هل يصح ألطلاق اذا وقع منها بلا شهود أو أن الشهود مجهولي العدالة باعتبار أن الزوج مخالف في المذهب ولا يضر ذلك في مذهبه ام يجب عليها إيقاع الطلاق وفق مذهبها علما أن عقد الزواج أجري وفق مذهبها ؟
الجواب:
-١- ان كان الشرط توكيل الزوجة في الطلاق ولم يرجع الزوج عن الوكالة فطلاقها صحيح عندهم ولا يحتاج عندهم الى الشاهدين
-٢-اما اذا كان الشرط جعل العصمة بيد الزوجة وولاية الطلاق بيدها فليس الشرط متفق على صحته عندهم
-٣- اما عقد الزواج فليس في اجرائه كثير اختلاف
والاحوط استحبابا اجراء الطلاق على وفق مذهبها مع فرض رضا الزوج بذلك.
