#١٧١١
السؤال: امرأة سافرت وتركت ابنتها الرضيعة عند أمها ، وأرضعتها جدتها – جهلاً بالحكم الشرعي – رضاعة تامة تحققت وانتشرت معها الحرمة حقيقة . الاستفسارات الملحقة بالمسألة : – هل يستوجب الانفصال بينهما إيقاع الطلاق ؟ . – ماذا بشأن العدّة ؟ . – وأيضاً ماذا بشأن الحقوق الأخرى كاستحقاق مؤجل صداقها وكذلك النفقة ؟ .
الجواب:
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
