#١٧٨٤
السؤال: إذا طلق الزوج زوجته بشرط عدم الزواج ، فهل هذا الشرط لازم بمعنى إذا أرادت الزواج يبطل أصل الطلاق أم هو حكم تكليفي تأثم بمخالفته ؟ .
الجواب:
١- إن كان المقصود الطلاق بشرط عدم الرجوع ولو ضمن عقد لازم لا يسقط حق الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا .
٢- وكذلك لو كان الشرط في ضمن عقد الخلع وشرط عدم الرجوع في الطلاق إذا رجعت الزوجة في بذلها .
٣- والحاصل أن الرجوع لا يسقط في الطلاق الرجعي بالإسقاط ولو اشترط في عقد لازم ، لأنه من قبيل الحكم لا الحق المحض .
٤- نعم هذا الشرط على فرض اشتراطه في عقد لازم هو مجرد شرط تكليفي لا وضعي يسقط حق وجواز الرجوع .
