#١٩٣٦
السؤال: ما حكم صلاة الجمعة لو أن الإمام هوى قاصدا الركوع اشتباها منه بعد القنوت (الذي يقع بعد الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة) حتى لامست أصابعه ركبتيه ثم تذكر أنه قد أتى بالركوع قبل القنوت فهوى للسجود دون أن يستقر في الركوع ؟ ، وإن بطلت جمعة الإمام ، فهل تبطل جمعة المأمومين ؟ .
الجواب:
١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .
٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .
٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .
السؤال الثاني .
لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .
الجواب الثاني .
عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .
