#١٥٦٨
السؤال: من المعروف أنّه لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، والعكس يجوز . ولكن إذا كان الإمام يكبر ويقرأ ويركع من قيام ، ثم يجلس على الكرسي للسجود ، وكان المأموم يصلي تمام صلاته من قيام ، فما هو حكم صلاة الجماعة ، هل تصح أم لا ؟ ، وإذا كانت الجماعة لا تصح بهذه الكيفية ، فما هو حكم صلاة المأموم وهو يصلي هكذا لسنوات عديدة ، هل هذا الجلوس للسجود من الإمام يُخلّ بقيامه ؟ .
الجواب:
لاتصح إمامة الناقص للكامل في الأفعال بعد كون سجوده من مراتب الإيماء .
