#٩٨٦١
مسألة ٨٠٨ — إمامة الناقص للكامل
لا تجوز إمامة الناقص للكامل في الأفعال كالقاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع والمستلقي إشكال. وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمتسحاضة لغيرهم والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الثالث › مسألة ٨٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
