#١٩٦٨
السؤال: هل من الممكن كتابة بعض الشروط فى عقد الزواج التى أراها ضامنة لحق البنت بحيث لا تتعرض البنت للغبن في حال الاختلاف بعيداً عن العواطف فكل العلاقات من طبيعتها ان تبدأ ممتازة وقد تنتهي أحياناً إلى كوارث . – فهذه الشروط مثلاً تضمن حق البنت بعدم ( تعليقها ) فى حال الاختلاف كما نسمع ونشاهد الآن فى كثير من العوائل . —– ١- وضع شرط تفويض البنت لتطليق نفسها . ٢ – وضع شرط لازم فى حال إقدام الزوج على الزواج من زوجة ثانية أن يتقدم بخطاب كتابي للبنت بقصد وطلب الموافقة . ٣ – ثم طلب سكن مستقل .
الجواب:
١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .
٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .
٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .
