السؤال: امرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وتعلم يقيناً أنها عندما تحرم فإنها لا تطهر إلى أن تخرج من مكة ، ولها خمسة أيام في مكة مع الحملة فهل يجوز لها أن تحرم وتنيب ؟ .
الجواب:
يجوز لها الإحرام والاعتمار ، غاية الأمر تستنيب للطواف وصلاته وتأتي ببقية الأعمال .