#٢١٢١
السؤال: قال صاحب القوانين : “اعلم أنّ ضروري الدين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدين فضروري المذهب أيضاً يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب ، وهنا دقيقة لا بد أن ينبّه عليها وهي أنّ ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب فيشتبه ضروري الدين بضروري المذهب ، كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرجلين ضرورياً عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) ، فإنكاره من الشيعة إنكار لضروري الدين ، بخلاف مخالفيهم” . هل توافقون على ما ذكره صاحب القوانين من أن الشيعي لو أنكر ضروري المذهب يكفر ؟ ، وهل ينطبق ذلك على منكري التوسل من الشيعة بعد وضوح حكمه عند عموم الشيعة بالأدلة ؟ .
الجواب:
١- المشهور لا يتفقون مع قول الميرزا القمي ويتفق معه المجلسي قبله .
٢- وأما مشهور طبقات الأعلام فلا يخرجونه من الإسلام الظاهري الصوري وإن أخرجوه من الإيمان وهو الإسلام الحقيقي .
٣- أما الإخراج من الإسلام الصوري الظاهري
فذاك إذا كان ملتفتاً إلى الأدلة القطعية .
