#٢١٨٠
السؤال: نذرت صلاة ركعتين من غير تخصيص لكيفية الصلاة ، فهل تكفي سورة الفاتحة وإذا نذرت صلاة مستحبة خاصة مثلاً صلاة الليل فهل تكفي فيها سورة الفاتحة ؟ .
الجواب:
١- تكفي الفاتحة في مطلق النافلة والأولى الأكمل المجيء بسورة معها ولو قصيرة والحكم سواء نافلة مطلقة أو نافلة خاصة .
٢- نعم في النوافل الخاصة بكيفية معينة وإن صحت بدونها لكن الآثار الخاصة بها لا تتحقق .
