#٢٤٩٥
السؤال: بالنسبة إلى إرث الوالدة من أسهم الحاج في الشركة العقارية/وبعد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة من قبل الشركة العقارية بهذا الخصوص (حيث إن الشركة العقارية تتبع وزارة التجارة والصناعة) جاء الرد بأنه وفي مثل هذه الحالات فإن توزيع الأسهم يجب أن يكون بناءً على نصيب الورثة في الفريضة الشرعية للنقود ، فهل هذا الأمر من وجهة نظركم الشرعية أمر محسوم حيث إنه تقدم أحد الورثة بدعوى بعدم أحقية الوالدة في الأسهم مدعياً أنه حصل على مشورة شرعية من أربعة من رجال الدين الذين أوصوا بذلك بحجة أن الشركة تتاجر في العقار لذا فإن نصيب الوالدة من تلك الأسهم يجب أن يقتصر على ثمن الأبنية والزروع علماً بأن للشركة العقارية عدة أنشطه من ضمنها بيع المباني ، تأجير المباني ، وتطوير المباني وأن للشركة أسهماً ذات قيمة نقدية مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ؟ .
الجواب:
أما أنشطة الشركة في فرض السؤال في غير الأراضي من الأمور المذكورة فإرث الزوجة متفق عليه بين علماء الإمامية ،
وأما العقار للأراضي فالأقوى عندنا وفاقاً للقدماء
أن الزوجة ذات الولد من الزوج الميت ترث من تركة الأراضي أيضاً سواء مع إرثها من غير الارض .
