أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الإرث

عدد الأسئلة: ١٨٦

١

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: السؤال الأول . ما هو المقصود من ( الترِكة ) يرجى توضيح هذا المصطلح بالتفصيل ؟ . السؤال الثاني . إذا أوصى المؤمن أن ثُلث ترِكتهُ يصرف لمورد معين هل يشمل الترِكة للموارد التجارية المستمرة مثل الشركات وماشابه مما لها رأس مال وهل يخُص ثلث التركة الذي في الوصية رأس المال أم الارباح أيضاً ؟ . السؤال الثالث . البيت الذي كان يسكنه المؤمن المتوفى هل يدخل من ضمن تركته والذي هو الآن بيت للأولاد والبنات ويكون مكان اجتماعهم ولقاءاتهم وتواصلهم ؟ .

الجواب:

الجواب الأول .

المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .

الجواب الثاني .

الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .

الجواب الثالث .

البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .

WhatsAppTelegramالبريد#1031
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: امرأة توفاها الله تعالى وليس لها زوج ولا أولاد بل لها أم فقط وأخوة ..وتركت إرثا منه شقة بثمن معين فمن الذي يرثها ؟ هل الأم فقط كونها من الطبقة الأولى؟ وبحال الأم لا تريد فهل ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية (أخوتها) يعني ؟ .

الجواب:

١- الإرث والتركة كلها ملك للأم ولا يتوقف ذلك على قبولها وإرادتها .

 

٢- غاية الأمر يصح للأم هبة التركة للأخوة من وراث الطبقة الثانية .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1104
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: بنى شخص طابقين إضافيين فوق أرض وطابق أبيه قبل موت الأب ، فلما مات الأب طلب الورثه حصصهم من الإرث ، فهل للولد الذي بنى الطابقين أن يختص بقيمتهما دون الورثه باعتبار أنهما من أمواله ؟ .

الجواب:

١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما  إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .

 

٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .

 

٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1109
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أبي رحمه الله يمتلك أرضا كبيرة ولديه ثلاثة عشر ولدا ولكن في حياته أعطى عشرة من أولاده نصيبهم من الأرض وكل واحد منهم تختلف مساحة قطعته عن الثاني . وقد أوصى أبي أن تكون الأرض المتبقية للأولاد الثلاثة ، وهو يعلم بأنه لا يستطيع تقسيمها بالتساوي بسبب استخراج الوزارة طرقا بينها علما أن الشخصين الآخرين ليس لديهما أي اعتراض على أن تكون القطعة الثالثة أكبر مساحة وكان أبي يدرك ذلك وقد خصص القطعة الأكبر مساحة لابنه الأكبر من الثلاثة . ١- هل يحق للإخوة العشرة الاعتراض على التقسيم ؟ . ٢- هل يجوز استحداث أرض رابعة لتكون ملكا لجميع الورثة الثلاثة عشر حيث إن الوالد لم يوص بذلك ؟ . ٣- هل يحق للإخوة العشرة إجبار الأخ الأكبر مساحة بأن يخرج من مساحة أرضه قطعة للخدمات (أرض مشاع) ؟ . ٤- هل يحق للإخوة العشرة تحديد مساحة الشخص الثالث بحيث تكون أرضه مساوية للإخوة الآخرين ؟ .

الجواب:

الصورة الأولى .

إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :

١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .

٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .

الصورة الثانية .

أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .

بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .

WhatsAppTelegramالبريد#1126
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: امرأة توفاها الله تعالى وكان زوجها سيئا جدا معها ويضربها وكذا أولادها وكان لا ينفق عليها النفقة الشرعية وهي عليها قضاء صلاة وصوم وحج ..قام أخوتها ببيع منزل لها فيه إرث فهل تجيزوننا بإعطاء حصتها لقضاء الصلاة والصوم عنها خاصة أن المبلغ قليل ؟ .

الجواب:

اللازم إخراج الديون الأعم من المالية للناس أو الشرعية لله تعالى كالصلاة والصوم والحج لا سيما مع عدم إتيان الورثة بهذه الأمور المطلوبة هي بها في ذمتها .

WhatsAppTelegramالبريد#1170
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ‏امرأة في حياتها كانت تبحث عن من يساهم في بناء حسينية على قطعة تملكها ‏فلم تجد وكانت تحث أولادها على بنائها ولم يقبلوا وكانت تقول هذه القطعة لأهل البيت عليهم السلام للإمام الحسين عليه السلام ‏، الآن توفيت فهل هذه القطعة من نصيب الورثة أم هي بمثابة الوقف للإمام الحسين عليه السلام ؟ .

الجواب:

١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .

٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .

٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .

WhatsAppTelegramالبريد#1193
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: الأموال التي تعطى من قبل الدولة للورثة هل فيها الخمس وإخراج الثلث لو كان الميت قد أوصى به ؟ .

الجواب:

 

١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .

 

٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :

 

٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .

٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .

٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث

ولا يجب فيها الخمس أيضا .

WhatsAppTelegramالبريد#1346
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: توفي والدي وورثته أمي زوجته الوحيدة وأخوان ذكران ونحن أربع بنات تاركا ثلاثة عقارات نوع سندها أميري ومعنى السند الأميري هو أن ملكية هذه العقارات في الأصل للدولة وعليه يجري عليها القانون المدني ، و أحد تفاصيل القانون المدني أن الزوجة ترث الربع و ليس الثمن كما الشرع الإسلامي ، و ترث البنت مثلما يرث الذكر و ليس كما شرعنا الحنيف للذكر مثل حظ الأنثيين . هذه التركة بالطبع هي غير منقولة ، و قد صدرت السندات بأسمائنا نحن الورثة السبعة ، أمي و أخوين و نحن أربع بنات بامتلاك أسهم من قيمة العقار ، و أبي لم يذكر شيئا في وصيته المكتوبة قبل وفاته سوى أنه أوصى بعبادات و زيارات للمراقد المقدسة ، و قد أنفذت وصيته بحمد الله . هل يجوز لنا نحن البنات و أمنا أن نصر على تطبيق القانون المدني في إرثنا ؟ .

الجواب:

١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .

 

٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .

 

٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر

 

 

ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1388
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أرض زراعية كانت تحت تصرف الوالد بصفته مزارعا وعندما توفي الوالد تحول حق التصرف لأخي الكبير واتفق مع صاحب الأرض القانوني حيث أراد بيع الأرض أن يعطي أخي الكبير مبلغا من المال برضا المالك القانوني للأرض والسؤال هو من هو المستحق لهذا المبلغ شرعا ، وهل هذا يعتبر حق المزارعة الذي لا يورث ؟ .

الجواب:

١- إن كان للوالد حق الاستئجار للأرض الزراعية وهو الذي قد يسمى بحق السرقفلية أو بتسمية أخرى فهو من تركة الميت الوالد ولورثته بعده كل بسهامهم .

٢- وأما إن لم يكن استحقاقا للوالد وإنما إعطاء مالك الأرض المبلغ لأجل دفع ممانعة الزارع ، فهو مختص بمن قصد مالك الأرض إعطاءه وتمليكه .

WhatsAppTelegramالبريد#1479
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ماتت زوجة قبل زوجها وكانت لها أم وأخ وأخت ثم بعد ذلك مات الزوج بساعتين وله أم وأختان اثنتان ، كيف يكون تقسيم إرث الزوجة على أمها وأختها وأخيها ومن الطرف الثاني ورثة الزوج وهم الأم والأختان؟ .

الجواب:

أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .

أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .

WhatsAppTelegramالبريد#1543
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: توفيت امرأة وليس لها أبوان ولا أولاد ولا أخوة ولا أخوات ، فقط أبناء أخ قسم منهم أبناء أخ شقيق من أبوين وأبناء أخ من أب فقط ، فهل يرث كلا أبناء الأخ أم فقط أبناء الأخ الشقيق ؟ .

الجواب:

١- الأقرب يمنع الأبعد في الإرث في الطبقة الواحدة .

٢- فأبناء الأخ الشقيق يمنعون أبناء الأخ من الأب فقط .

٣- فيكون الإرث لأبناء الأخ الشقيق خاصة .

WhatsAppTelegramالبريد#1544
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: امرأة كتبت في وصيتها أن دارها لا تباع وأنها حبست منفعة الدار بسكن من تحتاج إليها من بناتها ما دُمنَّ على قيد الحياة ، هل هذه الوصية نافذة ، وإذا توفي جميع بناتها ، هل يرث تلك الدار الأحفاد ؟ .

الجواب:

١- الوصية نافذة وصحيحة وهي وصية بالوقف وليست وقفا .

٢- أما إرث بقية الأحفاد للدار مع وفاة جميع البنات فيعتمد على مدلول التقييد في الوصية ولا يبعد كون التقييد المصرح به لفظا يفيد ذلك بخلاف ما إذا كان غير مصرح به ، فإنه مقتضى إطلاق الوصية استفادة بقاء الوقف على البنات الطبقة اللاحقة .

WhatsAppTelegramالبريد#1814
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ورث أربعة أخوة قطعة أرض وتم تقسيمها إلى أربع قطع لكل واحد ١٠٠ م مربع وحسب عرف الأراضي فإن القطعة التي تكون ركنا يكون سعرها أغلى وهنا اتفق الأخوة على أن من تكون حصته قطعة الركن عليه أن يتحمل أي مبلغ للبيع والضرائب الخ ، متصورين أن المبلغ سيكون باهظا وقد قبل لكنه اشترط عليهم أنه إذا كلفته مبلغا أقل ليس لهم مطالبته بشيء آخر فقبلوا شرطه بضمانة أخيهم الأكبر لكنهم بعد ذلك حينما علموا بأن تكاليف المعاملة أقل مما تصوروا طالبوه بمبلغ معين وهنا : ١- هل على صاحب قطعة الركن شيء من تعويض أو إرضاء خصوصا بعد التراضي والاشتراك ؟ . ٢- إذا كان عليه لهم شيء ، هل يتحمل أخوهم الضامن هذا التعويض أم ماذا ؟ .

الجواب:

١- الذي جرى بينهم عقد صلح في قسمة الإرث .

٢- إذا كان الصلح مبنيا على تقدير معين من تقدير مبلغ الضرائب سواء في المعدل المتوسط أو معدل القلة ، فاتضح أن المعدل في القلة متفاوت بنحو كبير جدا لا يتغاضى عنه لو كانوا قد احتملوه في حين عقد الصلح بينهم لم يرتضوه عوضا عن زيادة مالية القطعة الركنية ، فاتضح بعد ذلك الحال لهم فيكون من الغبن .

٣- والغبن جار في كل المعاوضات على الأصح عندنا ، ويترتب عليه حق خيار الفسخ لعقد الصلح على القسمة السابقة .

٤- فلو فسخوا والحال هذه أعيد القسمة والصلح عليها من جديد .

٥- أما إذا كان التفاوت ليس بذلك المقدار أو كانوا يحتملون تصاعد مقدار التفاوت فليس لهم أن يفسخوا الصلح السابق على القسمة .

٦- كما أن لهم إنشاء صلح جديد على ضوء النزاع على الصلح السابق بحسب التوافقات الجديدة .

WhatsAppTelegramالبريد#1950
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: هل ترث الزوجة من عقار زوجها المتوفى أو من قيمته ؟ ، وهل يفرق العقار إذا كان سكنيا أو تجاريا ؟ .

الجواب:

١- إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها فترث من جميع ما تركه عقارا أو منقولا أو غيرهما كما ذهب إليه مشهور المتقدمين وهو الصحيح لدينا .

٢- وأما إن لم تكن ذات ولد منه فترث من المنقول ولا ترث من الأرض مطلقا سواء كانت سكنية أو تجارية لا عينا ولا قيمة وإنما ترث مما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ، وللوارث أن يعطيها من قيمة تلك الأشياء .

WhatsAppTelegramالبريد#1953
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: رجل سجل داراً باسم زوجته وتوفي وهو لدية ستة أولاد وثلاث بنات ، ثم تم هدم الدار وبيعها كعرصة بمبلغ ٣٢٥ مليوناً . كيف يتم تقسيم المبلغ بين الأولاد والبنات والأم ؟

الجواب:

١- بناءً على إرث الزوجة (أم الأولاد) من العرصة للزوج ( أب الأولاد) على ما نذهب إليه وفاقا لجملة من المتقدمين من أعلام الإمامية فيما إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الميت .

٢- يكون سهم (الأم للأولاد الوراث) زوجة الميت أب الوراث ٤٠ مليوناً و ٦٢٥ الف دينار تقريباً
وسهم الولد الواحد ٣٧ مليوناً و ٩١٦ ألف دينار تقريباً
وسهم البنت الواحدة ١٨ مليوناً و ٩٥٨ ألف دينار تقريباً .

WhatsAppTelegramالبريد#1986
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ذكرتم في عدة بحوث أن أمير المؤمنين ع والصديقة فاطمة ع يرثان النبي ص وراثة اصطفائية معاً في رتبة واحدة بقاعدة الوراثة العامة ، فكيف ينساق هذا الكلام على مذهب أهل البيت ع ، كيف يرث أمير المؤمنين ع مع وجود البنت ، والبنت هي من الطبقة الأولى فتحجب جميع الطبقات ، كلامكم غير واضح يحتاج إلى توضيح ؟ .

الجواب:

١- في باب قواعد الإرث العامة لا تحجب فاطمة ع أمير المؤمنين ع لأن ما يرجع إلى الذكورية أول وارث للنبي ص هو علي ع مما يحتاج إلى الولاية ، ذكر ذلك الفقهاء في ولاية تجهيز الميت .

٢- كما في الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية فإن الأولى فيما يرجع إلى سلطة الموصي على شؤونه والثانية فيما يرجع الى أملاكه .

٣- وفي ولاية تجهيز الميت مما يتقوم بالذكورية يتولى تجهيز الميت وإرثه الذكوري ولو من طبقة متأخرة مع كون المتقدمة وراثة النساء .
و لبقية الموضوع راجع أحكام الميت في العروة .

WhatsAppTelegramالبريد#2042
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أوصت الوالدة أن تخصص حديقة منزلها الذي هو باسمها لوقفها حسينية ، وأوصت أيضاً أن يخرج من تركتها قضاء صوم وصلاة عن نفسها مشغولة ذمتها بهما قطعاً وكذلك عن الوالد زوجها مشغولة ذمته قطعاً ، إلا أن الورثة وهما أخ لي وأختان قاموا بتسويف إنفاذ الوصية وباعوا المنزل على أن ينفذوا الوصية لاحقاً بالبدل ، فما هي وظيفتي في السهم الواصل لي ؟ .

الجواب:

١- أما وصية الوالدة في قضاء الصوم والصلاة بمقدار شغل الذمة القطعي بهما فهو دين يخرج من أصل التركة فينتابك ثلث المبلغ للقضاء من سهمك .

٢- أما وصية الوالدة بجعل بعض الأرض حسينية وإخراج مال لقضاء الصوم والصلاة عن الوالد (زوجها) فهي وصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة .

٣- فينتابك ثلث الثلث من بقية التركة للقضاء عن الوالد فتخرجه من سهمك وثلث ثلث بقية التركة للحسينية .

٤- ثلث ثلث التركة يحسب بعد إخراج ثلث دين مقدار القضاء عن الوالدة من سهمك ، فما يتبقى من سهمك من التركة ثلثه يوزع على القضاء عن الوالد وعلى شراء الحسينية .

٥- عليك الاحتفاظ بمقدار المال الباقي لشراء الحسينية إلى حين التزام بقية الورثة بما عليهم لشرائها ليتم الشراء .

WhatsAppTelegramالبريد#2093
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: نسكن في بريطانيا وقانون الدولة هو أن الطرف الحي يرث القسم المشترك مع المتوفى ، فهل يجوز قسم الاشتراك بتاريخ الوفاة أم بتاريخ الشراء (آخر قيمة مسجلة رسمياً) ؟ .

الجواب:

لا يصح العمل بهذا القانون واللازم الالتزام بقوانين الشريعة الإسلامية الجعفرية في الإرث .

WhatsAppTelegramالبريد#2160

إرسال استفتاء