#١٩٥٠
السؤال: ورث أربعة أخوة قطعة أرض وتم تقسيمها إلى أربع قطع لكل واحد ١٠٠ م مربع وحسب عرف الأراضي فإن القطعة التي تكون ركنا يكون سعرها أغلى وهنا اتفق الأخوة على أن من تكون حصته قطعة الركن عليه أن يتحمل أي مبلغ للبيع والضرائب الخ ، متصورين أن المبلغ سيكون باهظا وقد قبل لكنه اشترط عليهم أنه إذا كلفته مبلغا أقل ليس لهم مطالبته بشيء آخر فقبلوا شرطه بضمانة أخيهم الأكبر لكنهم بعد ذلك حينما علموا بأن تكاليف المعاملة أقل مما تصوروا طالبوه بمبلغ معين وهنا : ١- هل على صاحب قطعة الركن شيء من تعويض أو إرضاء خصوصا بعد التراضي والاشتراك ؟ . ٢- إذا كان عليه لهم شيء ، هل يتحمل أخوهم الضامن هذا التعويض أم ماذا ؟ .
الجواب:
١- الذي جرى بينهم عقد صلح في قسمة الإرث .
٢- إذا كان الصلح مبنيا على تقدير معين من تقدير مبلغ الضرائب سواء في المعدل المتوسط أو معدل القلة ، فاتضح أن المعدل في القلة متفاوت بنحو كبير جدا لا يتغاضى عنه لو كانوا قد احتملوه في حين عقد الصلح بينهم لم يرتضوه عوضا عن زيادة مالية القطعة الركنية ، فاتضح بعد ذلك الحال لهم فيكون من الغبن .
٣- والغبن جار في كل المعاوضات على الأصح عندنا ، ويترتب عليه حق خيار الفسخ لعقد الصلح على القسمة السابقة .
٤- فلو فسخوا والحال هذه أعيد القسمة والصلح عليها من جديد .
٥- أما إذا كان التفاوت ليس بذلك المقدار أو كانوا يحتملون تصاعد مقدار التفاوت فليس لهم أن يفسخوا الصلح السابق على القسمة .
٦- كما أن لهم إنشاء صلح جديد على ضوء النزاع على الصلح السابق بحسب التوافقات الجديدة .
