أحدث الاستفتاءاتالسؤال . هل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطالسؤال . هل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

المضاربة

عدد الأسئلة: ١٠١

١

فقهية›المعاملات›المضاربة

السؤال: لقد حصل اتفاق وعقد بين شريكين قدم أحدهم المال والآخر العمل في شركة تعمل بانتظام وأرباحها الشهرية مجدولة وواضحة وضوح الشمس وعلى هذا الأساس تم العقد وعليه اتفق الطرفان أن صاحب المال لا يتدخل في شؤون الشركة الإدارية أبداً ، فقط يحصل على نسبة أرباحه شهرياً وأن أي خلل في الشركة أو أي فشل يتحمل مسؤوليته الشريك المضارب بناء على شهادة وخبرات عنده وعليه قد أقفلت الشركة نتيجة فشل الطرف الثاني ، وهناك التزام شهري للأرباح كان قد ضمنه الشريك المضارب بالعقد لحين تسديد رأس المال . العقد شريعة المتعاقدين وهو واضح في بنوده والتزاماته ، هل يجوز لمن تسبب بالفشل أن لا يدفع الأرباح المترتبة ؟ .

الجواب:

١- إن اشترط ضمان صاحب العمل لرأس المال في ذمته فعلاً حين العقد فليست تلك مضاربة استثمارية بل هي قرض واشتراط الربح زيادة ربوية، هذا إن كان شرط الضمان للمال من غير الربح وإلا فيصح .

٢- وإن اشترط الضمان كشرط فعل إن وقعت خسارة أو تلف أو نقص فعلى العامل فالأظهر أنه لا يصح أيضاً ، هذا إن كان شرط الجبر من غير الربح ، والا فيصح .

WhatsAppTelegramالبريد#2164
٢

فقهية›المعاملات›المضاربة

شروط عقد المضاربة وأركانه

المضاربة وتسمّى قراضاً ، وهي نمط جعالة من صاحب المال على اتّجار العامل به على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو غيره من النسب الكسريّة في الربح ، ويمكن إنشاؤا على نحو الإجارة أو المؤجرة والاُجرة بنسبة من الربح ، فتكون عقداً لازماً ، ويعتبر فيها اُمور :

الأوّل : الإيجاب ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربيّة ولا الماضويّة ، وأمّا القبول فيكفي فيه ما مرّ في الجعالة .

نعم ، لو كانت المضاربة عقديّة كإجارة أو مؤجرة اعتبر في الإيجاب والقبول ما مرّ في الإجارة .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل ما لم يظهر الربح .

الثالث : تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو غيرهما من النسب الكسريّة ولو بالانصراف من تعارف خارجيّ .

الرابع : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط نسبة منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة إلاّ أن يشترط عليه عمل في التجارة .

الخامس : أن يكون العامل قادراً على التجارة ، سواء فيما كان المقصود مباشرته للعمل أو بالتسبيب ، فإذا كان عاجزاً أو طرء العجز عن ذلك لم تصحّ من حين العجز . نعم ، لو كانت المباشرة شرطاً لم تبطل المضاربة لكن يثبت الخيار للمالك عند تخلّف الشرط .

السادس : الاستثمار والاسترباح بالمال أو بالمنفعة ، فالأقوى صحّة المضاربة بغير الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة من الأوراق النقديّة ونحوها ، وتصحّ بالمنفعة أيضاً ، وإن لم تسمّ مضاربة كمنفعة العربة مع السائق ، أو المصنع مع العمّال ، أو السفينة أو الدار مع منفعة الخيّاط والصانع فتكون مؤجرة بنسبة من الربح أو بمال ومنفعة كالمال مع المصنع ، وكالمغارسة كما مرّ ، والاستثمار بالأنعام وتربيتها والدواجن وبقيّة الدوابّ ليكون الحاصل والنتاج بينهما ، أو دفع مال لصانع أو ذي مهارة كالطبّاخ والخبّاز والصائغ وغيرهم ليستثمروه في حرفهم ويكون الربح والفائدة بينهما .

وأمّا الدين على العامل ، فلا تصحّ المضاربة فيه ، وكذا لو كان على غيره على الأحوط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5794
٣

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٢٥ — توكيل العامل في استيفاء الدين وإيقاع المضاربة

إذا كان له دَين على أحد يجوز أن يوكّل شخصاً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه ، بأن يتولّى الإيجاب عن المالك والقبول عن نفسه ، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمّته في نقد معيّن للدائن ثمّ إيقاع عقد المضاربة عليها بتولّيه عن المالك وعن نفسه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5795
٤

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٢٦ — عدم اعتبار كون المال بيد العامل

لا يعتبر في صحّه المضاربة أن يكون المال بيد العامل ، فلو كان بيد المالك وتصدّى العامل للمعاملة صحّت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5796
٥

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٢٧ — الشركة في الربح وأثر فساد المضاربة

مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ، ويكون لكلّ من العامل والمالك ما جعل له من الحصّة نصفاً أو ثلثاً أو نسبة كسريّة اُخرى ، وإذا وقع فاسداً كان للعامل اُجرة المثل وللمالك تمام الربح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٢٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5797
٦

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٢٨ — اقتصار العامل على التصرف المأذون فيه

يجب على العامل أن يقتصر على التصرّف المأذون فيه ، فلا يجوز التعدّي عنه ، فلو أمره أن يبيعه بسعر معيّن أو بلد معيّن أو سوق معين أو جنس معيّن ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ولو تعدّى إلى غيره نفذ تصرّفه ، ويكون الربح بينهما بعد كون الشروط راجعة إلى الاستيمان والحيطة على المال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5798
٧

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٢٩ — عدم اعتبار العلم بقدر المال ووصفه

لا يعتبر في صحّة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً ، كما لا يعتبر أن يكون معيّناً ، فلو أحضر المالك مالين وقال : « قارضتك بأحدهما » صحّت ، وإن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك ومعيّناً ، بل لا يصحّ في المجهول المحض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5799
٨

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٠ — اشتراط الخسارة على العامل وبطلانه

لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ، وكذا لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5800
٩

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣١ — المضاربة على المال الموجود في يد الغير أمانة

إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها ، فضاربه عليه صحّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5801
١٠

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٢ — المضاربة على المال في يد الغير ضماناً

إذا كان المال في يده على وجه الضمان غصباً أو لغيره ، فضاربه صاحب المال عليه ، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا ؟ الأظهر ذلك بحسب المناسبات العرفيّة ، وإن لم تتوقّف صحّة المضاربة على ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5802
١١

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٣ — جواز فسخ عقد المضاربة

عقد المضاربة الرائج من العقود الإذنيّة من نمط الجعالة ـ كما مرّ ـ جائز من الطرفين ، نظير الجعالة فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أو بعده بلحاظ ما بقي ، سواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . نعم ، لو كان إنشاؤا بنحو الإجارة بنسبة من الحاصل والربح كان بحكم المزارعة العقديّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5803
١٢

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٤ — حكم خلط العامل رأس المال بغيره

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره ، إلاّ مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، وإن كانت المضاربة باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5804
١٣

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٥ — التصرفات الجائزة للعامل مع إطلاق العقد

يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس . نعم ، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلاّ إذا كان هناك تعارف على ذلك ، فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وكذا الحال في كلّ تصرّف وعمل خارج عن قيود عقد المضاربة . نعم ، المضاربة باقية والربح بينهما كما مرّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5805
١٤

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٦ — جواز البيع حالاً ونسيئة مع إطلاق العقد

مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئة إذا كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً ، وإلاّ فلا يجوز بدون الإذن الخاصّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5806
١٥

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٧ — قصد العامل كون المعاملة للمالك وصور العوض

لا بدّ للعامل أن يقصد بالشراء أو البيع أو التملّك أنّه للمالك ، سواء كان ذلك في المضاربة البسيطة لمالك واحد ، أو مضاربة مال الشركة ، وأمّا العوض الذي يقوم بتمليكه للبائع أو المشتري فيجوز أن يجعل العوض على صور :

الاُولى : أن يتعاوض بشخص مال المضاربة .

الثانية : يجوز أن يجعله كلّيّ في ذمّة المالك من حيث المضاربة أو ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك في مال المضاربة ، وعلى هذين التقديرين يكون العوض بمنزلة الكلّيّ في المعيّن في مال المضاربة ، فلو تلف مال المضاربة بطلت المعاوضة .

الثالثة : يجوز أن يجعله في ذمّة المالك مطلقاً ، لكنّه موقوف على الإذن الخاصّ من المالك ، ولا يكفي إطلاق عقد المضاربة .

الرابعة : أن يجعل العوض في ذمّة نفسه ويوقع ويقصد كون الشراء أو البيع للمالك كما يقصد دفع العوض من مال المضاربة ، ولعلّ هذا هو الغالب وقوعاً في تجارة عامل المضاربة والوكيل في غيرها .

وفي الصورتين الأخيرتين لا تبطل المعاوضة لو تلف مال المضاربة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5807
١٦

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٨ — الدين في ذمّة المالك عند الشراء نسيئة

إذا اشترى نسيئة أو باعا سلفاً بإذن المالك كان الدَّين في ذمّة المالك ، فللدائن الرجوع عليه ، وله أن يرجع على العامل خصوصاً مع جهل الدائن بالحال ، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ولو لم يتبيّن للدائن أنّ المعاملة للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل ، وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5808
١٧

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٣٩ — بيع العامل نسيئة بدون إذن المالك

لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه ، وكان قد استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك ، فالحكم كما مرّ في موارد المخالفة .

وإلاّ فإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أجاز صحّ البيع وإلاّ بطل ، وهذا مطرّد أيضاً في ما تقدّم من موارد المخالفة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5809
١٨

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٤٠ — إطلاق العقد وعدم اقتضاء بيع المتاع بالنقد

إطلاق العقد لا يقتضي بيع المتاع بالنقد ، بل يجوز بيع المتاع بمتاع آخر . نعم ، لو كان المتاع الآخر ممّا لا رغبة شرائيّة فيه ، فلا يجوز التعاوض به لانصراف الإذن عنه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5810
١٩

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٤١ — حدود عمل العامل المتعارفة في المضاربة

لا يسوغ للعامل بعد عقد المضاربة إبقاء المال إلاّ بالعمل بما يعتاد بالنسبة إليه بأن يتولّى ما يقوم به التاجر لنفسه في التجارة من تصرّفات وأعمال لتحصيل الربح بالمعاوضات كاستئجار الدلاّل والحمّال والوزان وغيرهم ، ولا يتخطّى المتعارف من المؤ ، وإلاّ فيغرمها من ماله الخاصّ لا من المال المشترك ، كما أنّ له احتساب اُجرة ما يتولاّه ممّا يتعارف أخذ الأجير إن لم يقصد المجّانيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5811
٢٠

فقهية›المعاملات›المضاربة

مسألة ٥٤٢ — نفقة سفر العامل لأجل التجارة

نفقة سفر العامل لأجل التجارة من رأس المال كنفقة الأكل والشرب والمسكن واُجرة النقل ، وغيرها ، فيما كان السفر مأذوناً فيه ولم يشترط نفقته عليه ، وكذلك الحال في بقيّة المصارف لأجل التجارة . وأمّا ما يصرفه ممّا ليس من نفقات التجارة ، أو كان إسرافاً على الحدّ المتعارف ، فاحتسابه على نفسه ، والمقدار من النفقة الجائزة هي المتعارفة بحسب حاله ، ولو قتّر أو حلّ ضيفاً فلا يحسب له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5812

إرسال استفتاء