الجواب: ١- السؤال عن إرث إخوة الميت الأب المقتدر ؟ ، أم عن أبنائه ؟ .
٢- أما إرث الإخوة من الجد فنعم ولا يرث أبناء الأب المقتدر من الجد .
٣- أما أموال الأب المقتدر فلا يرث منها إلا الأولاد ولا يرث إخوة الأب المقتدر .
٤- الجد يرث من الأب المقتدر بسهم الأب ،
والإخوة يرثون السهم الذي للجد من الأب المقتدر .
٥- تركة الأب المقتدر لا يرث منها الإخوة إلا سهم الجد .
اما البيتان فهما ليسا إلا وصية من الثلث بعد أن لم ينقل السند إلى الزوجتين والأولاد كل منهما
هذا على ما نبني عليه من كون نقل السند العقاري قبضاً
أما على مبنى الأعلام الآخرين من كون اليد الخارجية كافية لديهم في القبض
فالإهداء قد تم والبيتان ليسا من التركة .
٦- بدون نقل السند العقاري لا يتحقق القبض ،
و سند العقار لم ينقل للزوجة وأولادها فلم يقبضوه هدية
فيكون وصية لهم من الثلث .
٧- نعم هذا مخالف لمبنى المشهور حالياً عند الأعلام في القرون الأخيرة .
٨- فحكم البيتين أنهما وصية لا هدية .