أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الإرث

عدد الأسئلة: ١٨٦

٢١

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: تعطي الدولة راتباً تقاعدياً لورثة الموظف إذا توفي ، فهل هذا الراتب من قبيل الإرث حتى يكون مستثنى من التخميس ؟ .

الجواب:

إن كان مقتطعاً من راتبه السابق فقد تعلق به الخمس في ذمة الميت وإلا فهو هدية مبتدأة من الدولة لا خمس فيها كأرباح جديدة إلا أن تكون مؤثرة مالياً جداً بحسب المستوى المعيشي للشخص .

WhatsAppTelegramالبريد#2161
٢٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: والدي رحمه الله وصى بأن يوزع ورثه بين أبنائه و بناته بالتساوي ، و جمع ورثته و طلب موافقتهم على هذه الوصية و قد وافقوا جميعاً لفظياً و كتابياً و أكدوا على موافقتهم بعد تكرار السؤال عليهم ، و بعد وفاة والدي ادعى أحد الورثة أن موافقته كانت عن حياء وأنه قدم جملة اعتراضية لاحقاً بعد موافقته و قبل وفاة الوالد تمثلت حسب دعواه ب ( لماذا تغير شرع الله) فقط ، أي أنه لم يبين عدم موافقته فعلاً بل أعطى جملة تذمرية لا يوجد شهود عليها غير نفسه ، فما حكم هذه الوصية ، هل يجوز العمل بها ؟ ، و هل دعواه بأنه كان على استحياء جائزة علماً أنه أكد قبوله أمام الوارث و الورثة عند عرض الوصية عليهم ؟ .

الجواب:

١- إجازة الورثة وصية الميت حال حياته لازمة لهم بعد مماته وليس لهم أن يردوها بعد مماته .

٢- كما أن الزيادة لسهم البنات فيما يقع من الثلث لا يرد بل هو من حق الموصي وهذا المقدار لا يغفل عنه محاسبة .

WhatsAppTelegramالبريد#2199
٢٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: إذا اشتريت منزلاً مع طليقتي المرحومة التي توفيت بعد طلاقي الخلعي وأثناء محاولاتي لإرجاعها مع طلب القبول من أبيها ، فهل تنقطع هذه الشراكة عند وفاتها كي أحسب إرث الأطفال الشرعي ؟ .

الجواب:

١- المطلقة خلعاً بائنة وليست زوجة تورث .

٢- إلا إذا فسخت الزوجة الخلع بأن رجعت عن الخلع بإنشاء الفسخ فتصير مطلقة رجعية وتكون زوجة أثناء العدة .

٣- وإذا رجع الزوج عن الطلاق بعد فسخ الزوجة المطلقة للخلع فينتفي أثر الطلاق .

٤- أما الشركة في شراء منزل مثلاً فلا صلة لها بما تقدم ، بل الذي يترتب على ما سبق هو إرث الزوج من الزوجة .

WhatsAppTelegramالبريد#2214
٢٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: هل يرث ابن الأخ للأبوين مع عمه غير الشقيق للميت ويحجبه عن الإرث ؟ .

الجواب:

١- أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الاُمّ‌ ، بل الميراث للأخ .

٢- أما ابن العم للأبوين فيحجب العم للأب ، فالعمومة مع الميت كطبقة ثالثة بخلاف الفرض فإنها الأخوة وهي طبقة ثانية .

WhatsAppTelegramالبريد#2245
٢٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أرض زراعية مساحتها عشرة دوانم تم شراؤها من أكثر من عشرين شخصاً وتم فرز الأرض وإعطاء كل شخص حصته وأيضاً قام بعض الأشخاص بالسكن فيها . يوجد مساحة أربعة دوانم كاعتبار ملحق أو فضلة وأغلب الأشخاص يعرفون أنه يوجد ملحق أو فضلة . إذا أنا قمت ببيع حصتي من العشرة دوانم ، هل المشتري له حصة بالأربعة دوانم أم لي أنا البائع ؟ .

الجواب:

١- إن كان البيع قد وقع على الحصة من العشرة بهذا العنوان فلا محالة يشمل الحصة من الأربعة المتبقية .

٢- وإن كان البيع قد وقع على الأرض المفرزة من الدوانم فلا يشمل الأربعة إلا إذا كانت الأربعة حصص كقطعة خدمية للمجمع مثلاً .

WhatsAppTelegramالبريد#2260
٢٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: وردتنا مسألة في ثلث المتوفى ، وهي في كيفية استخراج الثلث من جميع التركة من الأموال والعقار والأعيان المستعملة كالخواتم وغيرها . هل يُنفّذُ الوصي الوصية بفتاوى المرجع الذي يقلده المتوفى ، أم له أن يرجع إلى فتاوى المرجع الذي يقلده الوصي؟ .

الجواب:

١- إن أمكن الجمع بين الفتاوى الثلاث فهو .

٢- وإلا فلا بد من الجمع بين تقليد المتوفى وتقليد الورثة إن أمكن ولو بالتراضي والصلح .

٣- وإلا فيراعي تقليد الورثة بعد كونهم أولياء التركة والميت واستحقاقهم .

WhatsAppTelegramالبريد#2292
٢٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: عائلة تتكون من ثلاثة أولاد وأربع بنات مع والدتهم يريدون أن يتقاسموا قيمة الدار التي ورثوها عن والدهم . أحد الأولاد الثلاثة متوفى وعنده بنت واحدة . هل ترث حصة أبيها أم تأخذ حصة بنت ؟ ، و بالنسبة للأم (والدتهم) هل تأخذ الثمن من قيمة الدار أم من قيمة البناء فقط ؟ .

الجواب:

١- إن كانت وفاة الولد قبل والده الميت فأولاده لا يرثون لأن الأقرب من أولاد الميت الصلبيين يمنعون الأبعد وهم الأحفاد .

٢- نعم المستحب المندوب أن يعطى الأحفاد شيئاً من التركة .

٣- وأما إذا توفي الولد للميت والذي هو والد البنت بعد الميت الأب فترث بنته الحفيدة للميت سهم أبيها .

٤- أما بالنسبة للأم وهي زوجة الميت فعند المشهور لا ترث من الأرض بل ترث من قيمة البنيان ، لكن الأصح لدينا وفاقاً لبعض القدماء أن الزوجة إذا ولدت من الميت فترث من العقار ومن كل التركة .

WhatsAppTelegramالبريد#2308
٢٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: يوجد عند والدتنا رحمها الله مجموعة من المصوغات الذهبية ، وقد أودعتها الوالدة بيد أختي ” ألف ” والجميع يعلم أن والدتنا خولت أختنا ” ألف ” وفي حياتها أن تتصرف في هذه المصوغات ، وكان هذا الأمر بينها ، إلى أن ماتت الوالدة وبعد موت أختي ” ألف ” طالبت أختي ” باء ” بحقها في هذه المصوغات التي لا نعلم كم كانت وكم صرف منها وغير ذلك ، إلا أننا الآن وجدنا شيئاً بسيطاً منها . فماذا نصنع بمطالبة الأخت ” باء ” والحال لا علم لنا بالموجود ، والجميع يعلم أن الموجود حق لأختنا ” ألف ” التصرف فيه ، فماهي وظيفتنا ؟ .

الجواب:

١- تصرفات الأخت ألف لا يتحملها الاخوان ، مع أن ظاهر الحال و تسليط الوالدة المرحومة هو دفعها عوضاً عن نفقات الأخت ألف .

٢- أما المتبقي من المصوغات فكونها من تركة الوالدة ممنوع بعد تسليط الوالدة الأخت ألف طيلة حياتها ، فيعامل معاملة تركة الأخت ألف .

WhatsAppTelegramالبريد#2337
٢٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: كنا أيتاماً ، وكانت والدتنا هي التي ترعانا. وفي عام ٩٧ م وأثناء بناء بيتنا توفيت الوالدة ، وكانت لي أخت . أرمز لها بالرمز ” ألف “. وأخت ” باء ” . وأخ ” جيم ” وأنا ” دال “. الأخت ” باء ” لم تكن مشاركة مع والدتي في بناء البيت ، حيث إنها تزوجت باكراً ، والوالدة قد بنت البيت بمعونة الأخت ” ألف ” . وجعلت كل ما عندها من مصوغات خاصة عند الأخت ” ألف ” ، وفي حياتها كان ذلك ، ذلك لأنها أعانتها في بناء البيت ، وتربية ومراعاة إخوتها ” جيم و دال ” . اليوم بعد ٢٧ سنة الأخت ” باء ” تطلب نصيبها من الإرث من أول يوم توفيت فيه والدتنا من سنة ١٩٩٧ م . مع أن إخوتها يسكنون في هذا المسكن ، ولم يستفيدوا منه كمسكن تجاري ، ومن المعلوم أن نصيبها من الإرث وحقها ينبغي أن يصل إليها . والسؤال هو : كيف يحسب لها نصيبها من مدى ٢٧ سنة الذي لم تطالب به ذلك اليوم وتركته إلى اليوم ؟ ، كيف يستخرج نصيبها من ذلك ؟ ، ثم إنه هل يحق لها أن تطلب هذا الحق الذي سكتت عنه طوال ٢٧ سنة ، وتطالب به الآن دفعة واحدة ؟ ، وهل أن الورثة مكلفون بإعطائها حقها نقداً كاملاً في وقت واحد بحيث يحدث عليهم الضرر أو يجوز لهم التقسيط بحسب حالهم . أو أنهم يشترون حصتها في هذا المبنى ، ويدفعون لها القيمة الحالية ـ فلهم حق الشفعة ـ وقيمة المنفعة من السنين السابقة ، مع أن البناء قام بمعونة الأخت ” ألف ” ؟ .

الجواب:

١- إن كانت الأرض ملكاً للأم والبناء لها والأموال التي أعطت الأخت للبناء ، الظاهر أنه تبرع منها للأم ولذلك كافأتها الأم بالمقابل .
-فللأخت ب ربع التركة من المنزل
-ولها ربع أجرة المنزل
-وإن كانت تطالب بالربع من المنزل ولو بالبيع فلإخوتها الأولوية في شراء حصتها بالقيمة السوقية أو بالقيمة التي يتقدم بها المشتري .

٢- وإذا وجد مشترٍ بنقد ، فعليهم دفع النقد لو أرادوا شراء حصتها .

WhatsAppTelegramالبريد#2338
٣٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ابني توفي عن أم وزوجة حامل وبعد أن ولدت زوجته بنتاً ، الزوجة تطالب بالإرث وتريد تقسيمه بينها وبين الأم وتدعي أن البنت لا تستحق شيئاً لأنها كانت حملاً ولم تكن موجودة ، فهل الزوجة محقة في قولها بحسب رأيكم أو أن التقسيم كالتالي للزوجة ثمن وللأم سدس والباقي للحمل بعد ولادته ؟

الجواب:

الحمل يستحق الإرث مادام تكونه حملاً قبل موت صاحب الحمل .

WhatsAppTelegramالبريد#2411
٣١

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ١- زوجة وهبت لزوجها أموالاً طائلة لبناء بيت والده الذي يسكنه الزوجان مع ذلك الوالد ، فلما تم البناء تغيرت نية الوالد فعزم على بيعه ووافقه ابنه الزوج على ذلك ، فهل تذهب أموال الزوجة هباءً لأن البناء كان بنحو الداعي والوعد لا يلزم به أبو الزوج ولا الزوج لأنه وعد ابتدائي ؟ . ٢- شخص تبرع بأموال كثيرة لتعمير الطابق الأرضي الذي يقيم فيه العزاء رتيباً ويسكن هو في الطابق الثاني وبعد انتهاء الصيانة بعد مدة يسيرة تبدلت الظروف واضطر صاحب المنزل أن يسكن أخاه المضطر في الطابق الأرضي وينقطع مجلس العزاء ، فهل يضمن ما دفع المتبرع إليه أم أن ذلك من باب الداعي وتخلفه لا ضمان فيه ؟ .

الجواب:

-الأقوى ضمان المال :
١- البذل في كلتا الصورتين سواء كهدية أو صدقة مشروط بشرط ارتكازي .

٢- سواء رجع هذا الشرط إلى التقييد أو الالتزام بالفعل .

٣- ولازمه ضمان المال المبذول لأن تمليكه أو بذله لم يكن مجاناً بل عوضاً فحيث لم يسلم فيغرم .

٤- سواء كان المال موقوفاً كما في الفرض الثاني أو هبة معوضة كما في الفرض الأول أو هو بذل مشروط بعوض .

WhatsAppTelegramالبريد#2479
٣٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أب متمول عزم على شراء مساكن لأولاده من زوجاته الثلاث ، وقد أعطى بعضهم وبقي الباقي منهم حيث توفي الأب ولم يمهله الأجل إلا أن الأب أعلن لأفراد عائلته كراراً عن هذا البرنامج لكل أولاده بل وأعلنه لغير عائلته أيضا كراراً ، فهل يعد هذا هدية للكل أم لا يحق للباقي ؟ .

الجواب:

– مع تكراره ذلك للداخل والخارج من عائلته مما يبين إرادته البتية لذلك على أي حال .

– ⁠وهذا مفاده إرادته لذلك حياً أو ميتاً وهو بمثابة الوصية عرفاً .

– ⁠أما الهدية فلا تتحقق لعدم تحقق القبض بل عدم تحقق وجود عين الهدية .

WhatsAppTelegramالبريد#2480
٣٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: بالنسبة إلى إرث الوالدة من أسهم الحاج في الشركة العقارية/وبعد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة من قبل الشركة العقارية بهذا الخصوص (حيث إن الشركة العقارية تتبع وزارة التجارة والصناعة) جاء الرد بأنه وفي مثل هذه الحالات فإن توزيع الأسهم يجب أن يكون بناءً على نصيب الورثة في الفريضة الشرعية للنقود ، فهل هذا الأمر من وجهة نظركم الشرعية أمر محسوم حيث إنه تقدم أحد الورثة بدعوى بعدم أحقية الوالدة في الأسهم مدعياً أنه حصل على مشورة شرعية من أربعة من رجال الدين الذين أوصوا بذلك بحجة أن الشركة تتاجر في العقار لذا فإن نصيب الوالدة من تلك الأسهم يجب أن يقتصر على ثمن الأبنية والزروع علماً بأن للشركة العقارية عدة أنشطه من ضمنها بيع المباني ، تأجير المباني ، وتطوير المباني وأن للشركة أسهماً ذات قيمة نقدية مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ؟ .

الجواب:

أما أنشطة الشركة في فرض السؤال في غير الأراضي من الأمور المذكورة فإرث الزوجة متفق عليه بين علماء الإمامية ،
وأما العقار للأراضي فالأقوى عندنا وفاقاً للقدماء
أن الزوجة ذات الولد من الزوج الميت ترث من تركة الأراضي أيضاً سواء مع إرثها من غير الارض .

WhatsAppTelegramالبريد#2495
٣٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: شخص مؤمن لديه مبلغ من المال في ذمة أولاد عمته وقد توفاهم الله ، ولما بلغه خبر وفاتهم قال إني قد أبرأت ذمتهم وبعد فترة من وفاتهم أبلغه شخص من أهله أن المتوفين قد اشاعوا عليك بارتكاب عمل مشين جداً والرجل ليس له علاقة بل كانت كيدية للتشهير به وهذا ما حدث والآن هو مصاب بمرض نفسي ، هل يحق له أن يتراجع عن العفو عنهم ويعتبر المبلغ لا زال ديناً في رقابهم ؟ .

الجواب:

١- إبراؤه لم يكن مشروطاً وهو إيقاع لا رجوع فيه .

٢- لكنك على أي حال محسن وذو طول (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) .

٣- وعند الله تلتقي الخصوم (يوم لا ينفع مال ولا بنون) .

٤- فإساءتهم لك مع إحسانك لهم يزيد من أجرك وثوابك ويطيل في عمرك والبركات عليك .

WhatsAppTelegramالبريد#2499
٣٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: رفعت دعوى من قبل ورثة مرحوم لإخراج زوجة أبيهم من فريضة الميراث لأنهم يرون أن الزواج باطل ورفعت الزوجة دعوى بطلب إثبات صحة الزواج بالمرحوم . يتمسك الورثة في بطلان الزواج كونه الزواج الرابع بينهما من غير محلل . بينما هي تدعي أن الطلاق الأول والثاني كانا صوريين لدفع المشاكل التي اصطنعتها له زوجته الأولى لكن الطلاق الثالث كان صحيحاً ، وأن المرحوم اتفق معها على أن يكون الطلاق الأول صورياً وكذلك الثاني لكن وثائق الطلاق كُتب بها أن الطلاق جامع للشرائط الشرعية موثق بالمحاكم الجعفرية ، وتزوجت به للمرة الأخيرة بعد ثماني سنوات للطلاق الأخير بعقد جديد شرحاً للمأذون بحسب ادعاء الزوجة الوضعية التي وقع فيها الطلاق الأول والثاني فأخبرهما المأذون حسب ادعاء الزوجة أن الطلاق الأول والثاني باطلان فلم يكن بينهما إلا طلاق واحد صحيح وعليه وافق المأذون على أن يزوجهما فزوجهما المأذون سنة ١٩٩٥ وصدرت وثيقة زواج رسمية بعد صدور ثلاث وثائق طلاق رسمية ، وقبل رفع الدعوى بسنوات مات المأذون ومات الزوج والآن في الدعوى تدعي فساد طلاقين وقعا سنة ١٩٨٢ والورثة يقولون لا دليل على فسادهما فما هو رأيكم . الزوجة مضافاً إلى تمسكها بما تدعيه من بطلان الطلاق الأول والثاني كونهما غير مقصودين ، تتمسك بالبطلان أيضا بوقوع الجماع قبل الطلاق بذات اليوم الذي وقع فيه الطلاق وأنها بعد الزواج الأخير إلى حين وفاة المرحوم بقت معه إلى حين وفاته وكانت هي من تعتني به عاش بقية حياته معها هي . وقوع الجماع قبل الطلاق ادعاء منها جاءت بالشهود لكنهم شهدوا على الزوجية ولم يعلموا بوقوع الطلاق ؟ .

الجواب:

١- إذا كان الزوج الميت قد تزوجها بعد الطلاق الثالث وهو عارف بالأحكام فلا بد أن يحمل فعله على الصحة وهو إما لوجود محلل أو لكون الطلاقين الأولين صوريين
-وعلى هذا تكون الزوجة مستحقة للإرث .
-ودعوى الورثة ببطلان الزواج يحتاج إلى مثبت .

٢- فالأصل معها وهم مدعون للبطلان وهو خلاف للأصل .

٣- المهم أن الزواج من الميت محمول على الصحة لأصالة الصحة
والورثة يدعون البطلان ولا دليل لهم على البطلان .

WhatsAppTelegramالبريد#2519
٣٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: رجل متزوج من ثلاث نساء ولديه أولاد من جميع تلك النساء . بعد أن توفي الرجل ، رفع أبناء الزوجة الأولى دعوى بطلب طرد الأرملة (الزوجة الثانية) من العقار باعتبار أنها لا تملك العقار . هل يحق لهم طرد الأرملة من العقار أم أنها تستمد حقها في السكنى من ابنها (القاصر) علماً بأن كل أسرة لديها منزل خاص ؟ .

الجواب:

١- نعم يحق لها البقاء في المنزل من جهتين :

٢- من جهة سهم ابنها في الإرث ومن مصلحة الابن بقاء والدته معه .

٣- ومن جهة ثانية أنها ترث من الجدران والبناء وان لم ترث من الارض هذا على المشهور .

٤- وأما على القول الآخر وهو جهة ثالثة لاستحقاق الزوجة والذي ذهب إليه جماعة من المتقدمين واعتمدناه أيضاً وهو أنها ترث من الأرض أيضاً من زوجها إذا كان لها ولد منه كما في فرض السؤال .

WhatsAppTelegramالبريد#2529
٣٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: هناك تركة مديونة مقابل عدة عقارات مرهونة ، قام أحد الورثة بجهد لتقليص المديونية على التركة ، والذي لولا هذا الجهد لضاعت جميع العقارات المرهونة وقبل الانتهاء من استكمال التسوية ، اشترط هذا الوارث على بقية الورثة مكافأة مقابل الجهد الذي بذله ، وامتنع الورثة عن إعطائه وعدًا بالمكافأة. ١- هل يحق لهذا الوارث إلغاء هذه التسوية إذا امتنع الورثة عن الالتزام له بالمكافأة التي طلبها ؟ . ٢- هل يحق للورثة الامتناع عن إعطاء أي وعد مقابل المجهود الذي بذله الوارث في سبيل التسوية ؟ .

الجواب:

١- التسوية مشروطة فإذا لم يلتزم الورثة بالعوض وهو المكافأة فله أن لا يلتزم بالتسوية .

٢- للورثة الامتناع بلحاظ ما قبل التوافق أما بعد التوافق فيلزمون بالصلح إن كانوا قد توافقوا مع شرط الوارث المخلص للتركة من المديونية .

WhatsAppTelegramالبريد#2612
٣٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: أب مقتدر كان متزوجاً من امرأتين وله بيتان كبيران وأموال وعقارات إلا أنه وبحكم التجارة توفي وعنده أملاك وأموال وكذلك عليه ديون ورهون . كان قبل وفاته قد عيّن البيتين لكل من زوجتيه لها وأولاده منهما وقد كرر ذلك مراراً على العائلة من أولاده وإخوانه إلا أنه لم يسعفه الأجل أن يسجل البيتين باسم كل زوجة لأن هذه البيوت مرهونة ولا يستطيع التحرك قانوناً لتغيير الملكية في الدولة وهي على الرهن ، رغم أنه أسكن زوجتيه في البيوت المعينة وكان يكرر أن هذا البيت لهذه مع أولادها وذاك لتلك مع أولادها . لما توفي هذا الأب توفي أبوه بعده بثلاثة أشهر فصار إخوته يرثون من سهم أبيهم . هل للإخوة حق في البيوت المعينة لزوجتيه وأولادهما أم لا ، مع علمهم برغبة أخيهم وتصريحهم بهذا العلم ؟ ، وإرث الأب هل يختص في هذه الحالة بأبنائه -والمقصود البيوت- أم يشترك إخوة الميت (الأب المقتدر) معهم لأن جدهم توفي بعد أبيهم المقتدر -لأجل أنه سلمهم البيوت في حياته وكرر الوصية باختصاصهم بها ؟ ، فالسؤال عن خصوص البيوت التي حدد في حياته أنها لاولادها واسكنهم فيها من غير تسميتها بأسمائهم ؟ .

الجواب:

١- السؤال عن إرث إخوة الميت الأب المقتدر ؟ ، أم عن أبنائه ؟ .

٢- أما إرث الإخوة من الجد فنعم ولا يرث أبناء الأب المقتدر من الجد .

٣- أما أموال الأب المقتدر فلا يرث منها إلا الأولاد ولا يرث إخوة الأب المقتدر .

٤- الجد يرث من الأب المقتدر بسهم الأب ،
والإخوة يرثون السهم الذي للجد من الأب المقتدر .

٥- تركة الأب المقتدر لا يرث منها الإخوة إلا سهم الجد .
اما البيتان فهما ليسا إلا وصية من الثلث بعد أن لم ينقل السند إلى الزوجتين والأولاد كل منهما
هذا على ما نبني عليه من كون نقل السند العقاري قبضاً
أما على مبنى الأعلام الآخرين من كون اليد الخارجية كافية لديهم في القبض
فالإهداء قد تم والبيتان ليسا من التركة .

٦- بدون نقل السند العقاري لا يتحقق القبض ،
و سند العقار لم ينقل للزوجة وأولادها فلم يقبضوه هدية
فيكون وصية لهم من الثلث .

٧- نعم هذا مخالف لمبنى المشهور حالياً عند الأعلام في القرون الأخيرة .

٨- فحكم البيتين أنهما وصية لا هدية .

WhatsAppTelegramالبريد#2613
٣٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: إذا لم يكن وارث للميت سوى الزوجة فهل ترون النصف الثاني يكون لها أو للمرجع ، المشكلة في الأوراق الحكومية في الفرائض الصادرة من وزارة العدل ، قد تكون المشكلة في آلية تحديد من يكتب الأسهم باسمه في الفريضة ، فهل نجعل باقي أسهم الفريضة باسم الزوجة ، والأخذ بإطلاق صحيحة أبي بصير المحمولة على غيبة الامام عليه السلام ؟ .

الجواب:

بل يكون الباقي للإمام‌
ولا يترك الاحتياط‍‌ بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً ،
بل إذا دار الأمر بين أخذ الزوجة المؤمنة للباقي وبين أخذ الجهات الرسمية فيتعين إعطاء الباقي للزوجة المؤمنة وإن كانت غير فقيرة .

WhatsAppTelegramالبريد#2636
٤٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: الأب وهب زوجتين وأربعة أولاد وثلاث إناث مبنى مشتملاً على ثماني شقق ، جعل لكل من الزوجتين سهماً ولكل ذكر وأنثى من الأولاد سهمين فجعل العقار على ستة عشر سهماً ، والأب قبل أن يقبض العقار أصيب بالزهايمر وقد أسكن ولداً واحداً إحدى الشقق فهل تصح هبة هذا الولد سهمين من السهام أو بلحاظ المشاع سهمين من ثمانية ؟

الجواب:

مادام لم يتم القبض لا تصح الهبة كما أن القبض لا يتم بالسكنى فقط بل بنقل تسجيل العقار
وحينئذ تكون الهبة غير التامة بمثابة وصية لها أحكامها .

WhatsAppTelegramالبريد#2716

إرسال استفتاء