#٢٤٧٩
السؤال: ١- زوجة وهبت لزوجها أموالاً طائلة لبناء بيت والده الذي يسكنه الزوجان مع ذلك الوالد ، فلما تم البناء تغيرت نية الوالد فعزم على بيعه ووافقه ابنه الزوج على ذلك ، فهل تذهب أموال الزوجة هباءً لأن البناء كان بنحو الداعي والوعد لا يلزم به أبو الزوج ولا الزوج لأنه وعد ابتدائي ؟ . ٢- شخص تبرع بأموال كثيرة لتعمير الطابق الأرضي الذي يقيم فيه العزاء رتيباً ويسكن هو في الطابق الثاني وبعد انتهاء الصيانة بعد مدة يسيرة تبدلت الظروف واضطر صاحب المنزل أن يسكن أخاه المضطر في الطابق الأرضي وينقطع مجلس العزاء ، فهل يضمن ما دفع المتبرع إليه أم أن ذلك من باب الداعي وتخلفه لا ضمان فيه ؟ .
الجواب:
-الأقوى ضمان المال :
١- البذل في كلتا الصورتين سواء كهدية أو صدقة مشروط بشرط ارتكازي .
٢- سواء رجع هذا الشرط إلى التقييد أو الالتزام بالفعل .
٣- ولازمه ضمان المال المبذول لأن تمليكه أو بذله لم يكن مجاناً بل عوضاً فحيث لم يسلم فيغرم .
٤- سواء كان المال موقوفاً كما في الفرض الثاني أو هبة معوضة كما في الفرض الأول أو هو بذل مشروط بعوض .
