#٤١٤٠
السؤال: اذا التفت المكلف جازما او ظانا بوجود الصد في طريقه الى مكة (كما هو اليوم بالنسبة لمن ليس عنده تصريح) وكان بالامكان تجاوز هذا الصد باللجوء الى لبس المخيط او الاستعانة بالمال فهل هناك اشكال في ابتداء الحج والاحرام له والحال هذه علماً ان المحرم قد يتعرض الى الترهيب او الخوف ويلبس المخيط؟
الجواب:
١- اما على ما نذهب اليه من عدم اشتراط الاستطاعة في اصل مشروعية حجة الاسلام - وان كانت شرطا في تنجيز الوجوب واستقراره -
فلا اشكال في صحة الحج ووقوعه حجة الاسلام
٢- واما على ما ذهب اليه مشهور المتأخرين من اخذها في اصل التشريع والفعلية فيشكل صحة الحج كحجة الاسلام مع المعرضية لذلك ، نعم لو انكشف خلو الطريق عن المخاطرة بتاتا ولو بلبس المخيط ونحوه،
انكشف توفر الامن والسرب وتحقق الاستطاعة.
