#٥٠٥٥
السؤال: لو أن شخصا رأس سنته كل ١ كانون الثاني ، واشترى عينا بقيمة ١٠٠٠ دولار (من أرباح سنته) بتاريخ ١٠ شباط وكانت من المؤنة بغرض الاقتناء ، ثمّ باع هذه العين بنفس قيمة الشراء أي ب ١٠٠٠ دولار بتاريخ ١٠ أيلول مثلا ، هل يجب الخمس في ال ١٠٠٠ دولار ؟ . لو قلنا يجب تخميسها - متى يجب تخميسها ؟ هل يجب تخميسها عند رأس السنة ب ١ ك٢ اللاحق او ب ١٠ شباط اللاحق أو ب ١٠ أيلول اللاحق ؟ ، ماذا لو باع اللوحة بأقل من قيمة الشراء ؟ ماذا لو باع اللوحة بأكثر من قيمة الشراء ؟ .
الجواب:
١- الاستغناء عن العين المشتراة للمؤنة والحاجة حقيقة
أثناء سنة الربح أو بعدها
إن كانت قيمتها متعارفة للحاجة فلا خمس فيها .
٢- وأما إن كانت قيمتها أزيد من الحاجة فيجب الخمس في قيمتها الزائدة .
٣- وأما إن كان شراؤها من دون حاجة جدية فيجب الخمس في كل القيمة .
٤- وقت الخمس هو رأس السنة للخمس .
