#٥٠٥٩
السؤال: رجل عقد على امرأة وبقي معها حوالي سنة فلم يستطع الدخول بها وهي تريد أن تتطلق منه فماذا تستحق من المهر وما هو حكمها ؟ .
الجواب:
١- لا بد من رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي .
٢- إذا ثبت للحاكم أن الزوج لا يقدر على وطئها عاما استحقت الفسخ للنكاح .
٣- ويثبت لها نصف المهر المسمى وإن لم يدخل .
