#٦٧٩٦
مسألة ١٥٠٤ — حكم تدليس المرأة نفسها وأثر الفسخ على المهر
إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين لـه بعد الدخول ، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مرّ ، وإن فسخ لم تستحق مهر المسمى لكن تستحق أقل مهر مثل المعيوبة وإن دفعه إليها استعاده ، لكن لو تلف لا تغرمه ، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى ـ وإن استقر على الزوج بالدخول ، واستحقته الزوجة ـ إلا أنه يرجع به على المدلس إذا دفعه ، في مقدار التفاوت بينه وبين مهر مثل المعيوبة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
