#٦٨٠٦
مسألة ١٥١٤ — جعل المهر ما لا يملكه المسلم أو مال الغير
لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر المسمى ، وهل تستحق المرأة القيمة أو مهر المثل بالدخول ، لا يبعد الأول ، وكذا الحال لو كان الزوجان كتابيين وأسلم أحدهما أو كلاهما أو كان كافران وأسلما ، وكذلك لو جعل المهر مال الغير غفلة أو مع الإلتفات بل لا يبعد ثبوت المثلي في المال المثلي والقيمة في القيمي ، ولو جعل المهر خلاًّ فبان خمراً فلا يبعد ثبوت مثله من الخل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
