#٦٨١٢
مسألة ١٥٢٠ — إشراك أقارب المرأة في المهر والشرط لهم
إذا أشرك أباها أو أخاها أو أحد من أقاربها في المهر بأن جعل مقداراً لها ومقداراً منه لأبيها ، صح ما جعل لها وبطل ما كان لأبيها ، وكذا لو شرط له شيئاً زائداً على المهر فإنه بمثابة الوعد والشرط الابتدائي ، ولو شرط عليها أن تعطي أباها شيئاً من مهرها صح ، ولو شرط لها أن ينحل أباها شيئاً زائداً على المهر صح ، ولم يترتب على المشروط حينئذ آثار المهر من التنصيف ونحو ذلك . وكذلك الحال في الهدايا أو الأموال المشروط بذلها لنفقات مجلس الزفاف ونحوه وغيرها التي لا تشترط بعنوان المهر والعوض عن البضع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
