السؤال: هل على رأيكم يجوز وقف الأوراق النقدية ، الرجاء الإجابة مع الأدلة ؟ .
١- ذهب السيد محسن الحكيم في المنهاج - في باب أحكام الوقف - والسيد الخوئي وجل تلاميذه ووافقناهم في ذلك إلى أن : ( الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام .... إنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ... وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة) .
٢- ولا يخفى أن هذا الحكم وهو عموم أدلة التصدق بالمعنى العام بالأموال على جهة معينة وإن تعذرت فالأقرب فالأقرب إلى تلك الجهة بمنزلة الوقف الذي هو من أنواع التصدق بالمعنى العام .
٣- ومما يعضد عموم التصدق بالأموال على الجهات العامة ما ذكروه في بيع الوقف لتبديله إلى الأفضل أو الأقرب فالأقرب عند تعذر مورد الوقف فإن المال ثمة من الوقف مع كونه مالا نقديا .
٤- كما لا يخفى أن هذا التصدق بالمال النقدي لا يعني حبس شخص عين المال النقدي بل حبس صفة المالية سواء في نقد المال أو في عين أخرى .
