أحدث الاستفتاءاتالسؤال . هل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطالسؤال . هل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوقف

عدد الأسئلة: ١٥٤

١

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: مسجدنا في ديالى بمساحة ٥ آلاف م٢ وتم تشييده من تبرعات المؤمنين وفيه حدائق وديوان ومكتبة ومطبخ وغرفة للحرس وفيه أيضا واردات مالية موقوف صرفها على المسجد لأن واجهة المسجد تشمل عدة محلات مؤجرة من قبل إدارة المسجد وكذلك تم تشييد دار لإمام المسجد وعائلته معزولة عن المسجد ولكن أوقفت تلك الدار إلى المسجد وهي في دائرة أرض المسجد . هل بالإمكان أن نصرف من واردات المسجد لترميم الدار ، والأخذ من ماء المسجد للدار وحدائق الدار ؟ .

الجواب:

كل ما يصرف في مصالح المسجد مشمول لما يوقف على المسجد .

WhatsAppTelegramالبريد#1006
٢

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: أرجو التكرم ببيان رأيكم الشريف في التالي : عالم دين استأجر مبنى مهجورًا ومتروكًا وعمل على جعله مركزا لذكر أهل البيت (عليهم السلام) فكان يجتمع فيه المؤمنون ويعملون على إحياء مجالسهم المباركة . وقد زار صاحب الملك والذي كان يسكن في بلد آخر المبنى ورأى بعينه الفعاليات المقامة فيه وأعجبه ذلك وأخبر هذا العالم المسؤول عن المكان برضاه وأن لا يدفعوا الإيجار بعد الآن لأنه يرغب في جعل المكان وقفًا على مناسبات أهل البيت عليهم السلام تحت إشراف نفس العالم بحكم القرائن الحالية . بعد مدة من سفره تمرّض صاحب الملك ، فسافر إليه العالم للقاء به ليثبّت وقفية المكان وتوليته الشرعية على المكان ، إلا أن الرجل كان لا يستطيع الكلام بسبب مرضه إلا على نحو الإشارة بالعين ، فسأله العالم بحضور جمع آخرين معهم عن إن كان لازال يرغب في وقف المكان ، فحرّك عينيه بنحوٍ فَهَمَه جميع الشهود الحاضرين عنده على أنه راضٍ بوقف المكان . فعاد العالم إلى البلد وأعلن لروّاد المجلس خبر وقفية المكان ، وتوليته عليه شرعاً من قبل الواقف على المكان . السؤال الأول : هل تعتبر الإشارة بالعين في حالة المالك المذكور كافية في تحقق الوقف الشرعي مع كلامه السابق ؟ . السؤال الثاني : هل هذا العالم المسؤول عن المكان يعتبر بالفعل المتولي الشرعي بناء على ما تم شرحه من مجريات الموضوع ؟ . السؤال الثالث : بناءً على كونه متولّيًا فلو ترك المكان ولم يمارس توليته عليه فهل يكون آثمًا ؟ .

الجواب:

١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .

 

٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .

 

٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .

 

٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .

 

٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .

WhatsAppTelegramالبريد#1187
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: ‏امرأة في حياتها كانت تبحث عن من يساهم في بناء حسينية على قطعة تملكها ‏فلم تجد وكانت تحث أولادها على بنائها ولم يقبلوا وكانت تقول هذه القطعة لأهل البيت عليهم السلام للإمام الحسين عليه السلام ‏، الآن توفيت فهل هذه القطعة من نصيب الورثة أم هي بمثابة الوقف للإمام الحسين عليه السلام ؟ .

الجواب:

١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .

٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .

٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .

WhatsAppTelegramالبريد#1193
٤

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هل يجوز للمتولي الشرعي لمقام السيدة صفية أن يعطي مساعدات للتدفئة لخدام المقام من مال المقام لكونهم فقراء ويستحقون وأمورهم صعبة ؟ .

الجواب:

المفروض في الوقف على هذا النمط أن يصرف في تنمية الحرم ونحو ذلك لا التبرع به للخدم زيادة على ما يستحقونه من أجرة .

WhatsAppTelegramالبريد#1288
٥

فقهية›العبادات›أحكام الأموات

السؤال: مقبرة المنطقة شاسعة المساحة ولم تثبت وقفيتها ولا توجد وثائق على ذلك بل الأرجح أن المؤمنين تبانوا على الدفن فيها منذ زمن بعيد . ١- هل يمكننا أن نبني فيها مسجداً وذلك لحاجة المنطقة للمسجد علماً أن هذا البناء لن يزاحم دفن الأموات لأن المقبرة كبيرة ؟ . ٢- هل تباني المؤمنين على الدفن فيها منذ زمن بعيد يحقق عنوان الوقفية ؟ .

الجواب:

١- إن كانت المساحة الزائدة من المقبرة عن الحاجة مما يبقي ذلك المقدار معطلا أمدا متطاولا من السنين فيجوز تبديل الوقف إلى ما هو أشد حاجة لأهالي المنطقة مما هو أقرب إلى جهة الوقف .

 

٢- الظاهر من سيرة الأهالي يؤخذ من قيامهم بالدفن في تلك المقبرة مضافا إلى أن الدفن بنفسه إنشاء للوقف وقبض .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1323
٦

فقهية›العبادات›أحكام الأموات

السؤال: شخص دفن ميتاً له في أرض قريبٍ له ، وبعد مدّة حصل شجار بين العائلتين ، فطلب أهل المقبرة نقل ميت قريبهم وأنهم لا يبرؤون ذمة من يبقيه فيها . هل يعد ذلك من موجبات جواز نقل الميت ، باعتبار أنّ القبر كان هبة غير لازمة ، أو لا أثر شرعي لكلامهم ؟ .

الجواب:

١- لا يستحق أهل الأرض الرجوع في ما بذلوه من القبر من جهتين من ناحية كون الموهوب له رحما والثانية من إقدام الواهب على ما يحرم ويمنع عن نبش قبر الميت .

٢- نعم وصول النزاع إلى محذور اشتداد الفتنة يسوغ نقل الميت .

WhatsAppTelegramالبريد#1811
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الإرث

السؤال: امرأة كتبت في وصيتها أن دارها لا تباع وأنها حبست منفعة الدار بسكن من تحتاج إليها من بناتها ما دُمنَّ على قيد الحياة ، هل هذه الوصية نافذة ، وإذا توفي جميع بناتها ، هل يرث تلك الدار الأحفاد ؟ .

الجواب:

١- الوصية نافذة وصحيحة وهي وصية بالوقف وليست وقفا .

٢- أما إرث بقية الأحفاد للدار مع وفاة جميع البنات فيعتمد على مدلول التقييد في الوصية ولا يبعد كون التقييد المصرح به لفظا يفيد ذلك بخلاف ما إذا كان غير مصرح به ، فإنه مقتضى إطلاق الوصية استفادة بقاء الوقف على البنات الطبقة اللاحقة .

WhatsAppTelegramالبريد#1814
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: عن حكم الشارع المقدس في وصية والدتنا التي أوصت ببيتها ليكون مسجدا بعد وفاتها . هل تصح الوصية ، مع العلم أننا لا نتمكن من تنفيذ البناء لعدم الاستطاعة المادية ، إضافة إلى أن جعل مايعادل الثلث من المكان مسجدا يتعذر لاعتبارات عملية وقانونية ؟ .

الجواب:

١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .

٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .

٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .

٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1864
٩

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: اشترينا أرضا لمشاريعنا، ولكنها صغيرة لا تسع جميع مشاريعنا عرضا . أما طولا فتكفي ، يعني لو بنيناها بشكل طبقات فتسع أكثر من مشروع . فالمسألة هي أن من ضمن المشاريع عندنا حاجة إلى بناء مسجد . فهل يجوز بناء المسجد و تبنى مشاريع أخرى فوق المسجد بكل الطبقات ، من قبيل حوزة علمية أو إدارات؟ أو لا يجوز البناء فوق المسجد إلا مسجدا و متعلقاته ؟ .

الجواب:

نعم يجوز ذلك بعد أن يحدد المسجد منذ أول صيغة الوقف أن المسجد طابق معين بخصوصه دون بقية الطبقات الأسفل منه ولا الأعلى منه .

WhatsAppTelegramالبريد#1891
١٠

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: مسجد أوقفه الأب ، والورثة المتولون للوقف أرادوا أن يبنوا فوقه طابقا مستحدثا ليكون لهم مأوى عند مجيئهم للزيارة ، فهل يجوز ذلك ؟ أم أنه مسجد لا يسوغ تبديله عن المسجدية ؟ .

الجواب:

١- إن كان البناء بجعله ملكا تابعا للمسجد ومأوى للزائرين فلا بأس فإن فوق وقف تابع للمسجد وليس مسجدا .

٢- وإن كان البناء على أن يتملكه الورثة أو يختصوا به فلا يسوغ لأنه ملك تابع لوقف المسجد .

WhatsAppTelegramالبريد#1903
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: توفي والدي رحمه الله تعالى وجعلني متوليه على ريع عقار (وقف) وحدد منافذ إنفاقه على إطعام الفقراء وإقامة مجالس ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وتزويج الفقراء وخصوصا الأيتام كونه مساهما في جمعية خاصه للأيتام والآن والدتي تطلب مني بعض المبالغ من هذا الوقف لترميم ملحق بناء في بيت والدي رحمه الله مخصص للزوار أيام أربعينية الإمام ، فهل يحق لي تخصيص مبلغ لهذا الموضوع علما أنه تحت نظري عوائل منهكة ماديا تحتاج لهذا المبلغ وهل يمكنني تغيير البناء أي تهديمه وبنائه وفق خريطة حديثة ؟ .

الجواب:

١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .

٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .

٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .

٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .

WhatsAppTelegramالبريد#1914
١٢

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: توجد أوقاف قديمة في إحدى القرى قبل ما يقارب ١٥٠ عاما ، وهذه الأوقاف كانت موقوفة على مواقيت معينة لوفيات ومناسبات أهل البيت عليهم السلام ، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك حسينيات موجودة في القرية مبنية وإنما كانت التعزيات تقام في تجمعات متنقلة في القرية في بيوت ومجالس عائلية متعددة ، وقبل ما يقارب ٤٠ عاما تم بناء ثلاث حسينيات في القرية المذكورة انتقل فيها أهل المجالس العائلية إلى الحسينيات ، وفي الوقت الحاضر إلى أين يكون ريع الأوقاف المذكورة ؟ هل يتم توزيعه على الحسينيات الحديثة التي تم بناؤها ؟ علما أن الريع يفيض ويزيد عن حاجة الحسينيات الثلاث القائمة ، ولو أرادت مجموعة حصر الريع في جهة معينة لحسينية محددة دون توافق من جميع الأهالي فهل يجوز لها ذلك ؟ .

الجواب:

١- التوزيع أساسا لإقامة التعازي ومراسم الرثاء لأهل البيت ع ومواليدهم ع .

٢- أما الفائض الزائد على حاجة الحسينيات فيصرف في الدرجة الأولى في مجالس العزاء ولو في المنطقة
وإن لم يكن ثمة مجالس عزاء على أهل البيت ع في المنطقة فيصرف على أنشطة دينية مرتبطة بأهل البيت ع في حسينيات المنطقة ،
وإن لم يمكن ذلك فيصرف على حسينيات مجاورة من المنطقة الأقرب فالأقرب .

٣- والوقف الشامل لكل حسينيات القرية لا يحصر بخصوص حسينية واحدة

WhatsAppTelegramالبريد#1982
١٣

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: رجل وقف أرضاً على أولاده بالوقف المؤبد ، ثم انتقل أمر الوقف بعد موت الواقف إلى أولاده ، فهم باعوا الأرض مع علمهم بالوقف و لكن بدعوى عدم الفائدة الكثيرة فيها لجميع الورثة فباعوها لتنتشر الفائدة في الجميع بالقدر المناسب . والمشتري لتلك الأرض مع علمه بالوقف اشتراها ثم بعد موته انتقلت إلى ورثته . أحد الوراث علم بالقضية ، كيف يفعل ؟ ، مع العلم بأن الإعلام سينتهي إلى فتنة عظيمة في العائلة . بمعنى أنه لايمكن الرجوع إلى اليد السابقة و قضية تعاقب الأيادي . نعم يمكن لهذا الشخص أن لايتصرف فيما وصل بالإرث إليه . فما هي الوظيفة بالنسبة إلى ما وقع تحت يده ؟ .

الجواب:

١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .

٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .

٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .

WhatsAppTelegramالبريد#2057
١٤

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: أنا متولٍ لأحد الجوامع وبعض الأشخاص يضعون السبح وكتب القرآن وبعض الأثاث بدون علمي وبدون إذن ، فهل يجوز لي أن أخرجها من الجامع وهل يجوز لي أن أعطيها لأشخاص لأننا لانحتاجها لكثرة السبح والكتب في المسجد ، فماهو الحل ؟

الجواب:

وضع الكتب والسبح في المسجد وقفاً أو تمليكاً للجامع لا يتوقف على إذن المتولي للمسجد ، نعم في صورة تجمع مجموعة من تلك الأشياء لا يتناسب مع ظرفية المسجد وزيادة على حاجة الجامع فللمتولي تبديلها بشيء أصلح للمسجد إن أمكن وإلا فيجعلها في جامع آخر أقرب لقصد الواقف .

WhatsAppTelegramالبريد#2167
١٥

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: شخص أوقف أرضاً مسجداً وتمت الصلاة فيه مدة مديدة إلا أن الجهات الرسمية لم توافق على ذلك فألزمت المالك تبديله إلى دار سكنى فاضطر إلى ذلك ، فهل يلزمه وقف أرض أخرى مسجداً بدل تبديل الأول ؟ .

الجواب:

١- تسجيل العقارات من الأراضي ونحوها مما هو مقرر رسمياً باسم المالك لها يعد بسبب العرف الرسمي سلطة يد راهنة وبدون التسجيل لا تتحقق اليد والتسلط .

٢- فإن لم تسجل الأرض الأولى وقفاً مسجداً فلا يتم حصول الإقباض وهو شرط في حصول الوقف .

٣- ومجرد الصلاة فيه في جهة الوقف لا يحقق القبض مع عدم تسجيله عقارياً مسجداً وممانعة الجهات الرسمية من ذلك ممانعة عن الإقباض .

٤- فبذلك لم يتم الوقف الأول مسجداً ، فلا يلزم التبديل إلى أرض أخرى وإن كان هو أحوط استحباباً.

WhatsAppTelegramالبريد#2175
١٦

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: أوصى والدي رحمه الله في حياته بثلث ماله عقاراً ونقداً وإيراداً للفقراء ، و كان يروم أن يكون هذا الثلث على شكل أوقاف يبنيها في حياته ، فاشترى عقاراً و بناه و جعله وقفاً ثم توفي رحمه الله . بعد وفاته ادعى بعض الورثة أن ثلثه هو الوقف الذي اشتراه فقط ، على الرغم من أن قيمة الوقف المالية لا تساوي ثلث قيمة جميع تركة المرحوم ، مستشهدين بأنه كان يعتبر هذا ثلثه ، أما بقية الورثة فيدعون أن الثلث لا يقتصر على الوقف الذي اشتراه فقط ، مستشهدين على ذلك كون قيمة الوقف المشترى أقل من قيمة ثلث تركة المتوفى فضلاً عن سعي المتوفى لشراء وقف آخر و لم يتم ذلك بسبب بعض المشاكل القانونية ، فضلاً عن أن أحد الورثة بنته تقسم أن المتوفى قال لها( الوقف ثلثي و أطلب بعد) اي أنه يريد أن يكمل ثلثه فما هو ثلث المتوفى ؟ . هل يقتصر على الوقف أم يجب تكملة قيمة الوقف حتى يصل إلى ثلث قيمة تركة الوالد رحمه الله ؟ .

الجواب:

١- إن كانت الوصية مدونة ومكتوبة ولم يغيرها إلى أن مات
-وكان الوقف الذي أوقفه تتفاوت قيمته مع الثلث بفارق كثير
-وكان للمتوفى الأب دخل مالي وواردات يزداد رأس ماله وتركته بذلك
-والورثة متفقون على أنه أراد أن يعزم على وقف آخر ولم يمهله الأجل
-فكل هذه القرائن دالة على عدم حصر الأب المتوفى وصيته بالثلث على ما أوقفه وإنما هو جزء منه .

٢- نعم مقدار الثلث شرعاً إنما يحسب حين موته لا حينما أوقف في حياته إلا أن تصريحه بأن الوقف هو من مقدار الثلث قرينة على احتساب قيمة الوقف من مقدار الثلث ، فيحسب الوقف كأنه من التركة وأنه من ثلثها .

٣- كما لا بد قبل إجراء الوصية أن تخرج ديون الميت المالية للناس وديونه الشرعية مما وجب قضاؤه عليه من صلاة وصوم وحج وخمس ونحو ذلك إلا أن يتبرع أحد عنه في أدائها .

WhatsAppTelegramالبريد#2231
١٧

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: توجد أرض كبيرة موقوفة لصلاة العيد . ١- هل يجوز تشييد مبنى على جزء منها (مع كفاية الباقي منها لإقامة الصلاة عليه) لغرض الانتفاع به في أمور أخرى دينية ودنيوية ؟ . ٢- على فرض الجواز ، هل يجوز وقف المبنى بوقفية تحدد أوجه الانتفاع ووجوه الصرف بما يعود بالمنفعة على وقفية الأرض ، وبما لا يتعارض معها ، على أن تبقى وقفية البناء قائمة ما دام المبنى قائماً ، ويكون للمساهمين في البناء بصفتهم الواقفين أن يعينوا متولياً شرعياً على البناء ؟ .

الجواب:

الجواب عن الأول :
يجوز بناؤه للأمور الدينية الأخرى مقدماً على الأمور الدنيوية إن كان هناك مجال وإلا فللأمور الدنيوية بشروط :
١/ إن كان مورد السؤال عن بناء مبنى استثماري يدر ريعه لوقف الأرض أو لصرفه في جهات خيرية للمساجد أو المآتم . ٢/ وكان ذلك المقدار من الأرض لا ينتفع منه في جهة وقف الأرض وهي صلاة العيد . ٣/ على أن يبقى ذلك المقدار على أصل وقفيته .

الجواب عن الثاني :
-لا محالة يكون المبنى وقفاً كما مر .
-وأما جهة الصرف لريع المبنى فإن كان لأرض صلاة العيد احتياجات للترميم أو الصيانة أو بناء مرافق ونحو ذلك فيصرف فيه وإلا فيصرف في وجوه خيرية قريبة من جهة الوقف كالمساجد والحسينيات .
-أما بقاء ذلك المقدار من الأرض على أصل وقفيته فقد تقدم .
-أما المساهمون الجدد لبناء المبنى فلهم تولية وقف البناء في حدود تنسيقية مع متولي الأرض .

WhatsAppTelegramالبريد#2265
١٨

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هناك إحدى الأخوات أرسلت لي تقول : عندها أخت تملك عمارة بها (٥ شقق ) كانت تتمنى أن توقفها على أعمال البر ، لكن وللأسف الشديد أصيبت بمرض أفقدها إدراكها بل عقلها ، وليس لها وارث لو ماتت إلا أختين فقط ، تقول صاحبة الرسالة هي وأختها غير محتاجتين لو لا سمح الله ماتت أختهما ، وتسأل هل من طريقة شرعية توقف هي وأختها أملاك اختهما المريضة ؟ ، حتى لا أحد يتصرف في ملكها لو حدث لهما حدث الموت وهو حق ، فهل هناك طريقة معينة تحبس هذا العقار في حياتها رغم أنها كما تقول أختها فاقدة للإدراك تماماً ؟ .

الجواب:

١- إبراز الأخت إرادتها بأن تكون العمارة وقفاً خيرياً هو بمثابة وصية شرعية بعد ممات الأخت .

٢- أما قيام الأختين بوقف العمارة خيرياً تنفيداً للوصية قبل ممات الأخت صاحبة الوصية بالعمارة فيتوقف على إذن الحاكم الشرعي وكون هذا التصرف غبطة للأخت الموصية ولا يبعد ذلك بعد كون الأختين الوارثتين تسقطان حقهيما في الإرث لصالح أختهما الموصية .

WhatsAppTelegramالبريد#2286
١٩

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: توجد قطعة أرض موقوفة (جبانة) ولا حاجة إليها في الوقت الحالي ، فهل يجوز للجنة الأوقاف تأجيرها لأحد جيرانها ليركن فيها سياراته طالما لا توجد حاجة فعلية لها ؟ .

الجواب:

جوز بشروط :

١- إذا كانت القطعة لا تستعمل في المستقبل القريب للدفن بل البعيد .

٢- وكان تأجيرها بنحو لا يمانع استعمالها للدفن إذا استجد كأن تستأجر كموقف للسيارات مثلاً .

٣- مع إبقاء علامة على وقفيتها كأرض مقبرة .

WhatsAppTelegramالبريد#2428
٢٠

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هناك أراضٍ تباع و تسجل باسم المشتري و قيمتها كقيمة الأراضي الأخرى و تجرى عليها أحكام الملكية الخاصة ويمكن بيعها لآخر وإجارتها كذلك . العنوان في هذه الأراضي وإن كان بيعاً لكن كُتب في شهادة الملك ، إجارة ٩٩ سنة ، أو ٨٥ سنة. فلو بني مسجد فيها بعنوان الوقف ، هل تصح الوقفية ، و لو جاءت الحكومة و أخذت الأرض من صاحب الأرض قبل نهاية ٩٩ سنة و بدلتها بأرض أخرى في مكان اخر ، هل تبقى أحكام المسجدية لهذا المسجد ؟ .

الجواب:

١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .

٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .

٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .

WhatsAppTelegramالبريد#2507

إرسال استفتاء