أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوقف

عدد الأسئلة: ١٥٤

٢١

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: ١- هناك أراضٍ أخرى غير حكومية في بلدي (و هو بلد غير مسلم) و هي أراضٍ زراعية كبيرة جداً ، و هي ملك شخصي لأفراد يزرعون الكتان فيها مثلاً و لهم عمال كثيرون فيها ، و قد أعطوا لأصحاب الأديان قطعاً منها و ملكوهم لمدة ٩٩ أو ٨٥ سنة ، ليبنوا فيها مساجد و مراكز دينية لأجل العمال الذين يعملون في المزرعة . من تلك الأماكن بني مسجد و مدرسة وبيت للأستاذ ، ولكن قبل كم سنة أخرجوا العمال من تلك الناحية و نقلوهم في ناحية أخرى . أصحاب هذه الأراضي مسيحيون و قد قيل لهم ان المسجد لا يجوز هدمه فتركوه كما هو ، و كذا بقية البنايات . و لكن المكان معزول و لا يوجد مسلمون حتى يصلوا فيه بعده ، ولكن الآن يسكن في تلك البيوت بعض أفراد غير مسلمين . فهل هناك وجوب على المسلمين و المؤسسات الإسلامية بأن يفعلوا كل ما يمكن لحفظها ، إذا كانت الوقفية و المسجدية متحققة و باقية ؟ . ٢- و هناك مكان ثانٍ، بسبب ترك الزراعة قسموا الأرض لأشخاص و باعوها لهم لمدة ٨٥ سنة و قد بنى الناس فيها بيوتاً و مراكز تجارية . كذلك أعطوا أرضاً لمؤسسة إسلامية لأجل بناء المسجد و المراكز الإسلامية . الآن بسبب ضعف النشاطات في المكان طلبوا من المؤسسة الإسلامية نقلهم إلى مكان آخر لعدم النشاط المطلوب هنا ، لأن المكان جنب الشارع الرئيسي و قريب من مركز التسوق . فالسؤال هو هل عليهم قبول هذا الطلب أو عليهم حفظ المسجد و المركز لتحقق المسجدية و الوقفية ؟ .

الجواب:

١- أما المساجد فلا تستبدل بأراضٍ أخرى إلا اذا فرض محو هوية المسجدية من قبل الملاك السابقين
فحينئذ يسوغ أخذ البدل من الأراضي الأخرى التي تعطى عوضاً وتجعل مسجداً بدل المسجد الذي محيت هويته .

٢- وأما الأوقاف الأخرى فيسوغ التبديل بأراضي أخرى تبذل عوضاً مع كون البدل يصب نفعاً أكثر في جهة الوقف السابقة مع انتفاء الانتفاع في الأراضي السابقة المعزولة عن الاستعمال .

WhatsAppTelegramالبريد#2508
٢٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: لو أوصى مخالف مستضعف للشيعة أنه إذا مات أن يدفنوه بطريقتنا و أحكامنا و في مقابرنا ، فهل يجوز العمل بوصيته ، بل هل يجب العمل بوصيته ؟ .

الجواب:

١- يجوز العمل بوصيته بل يجب ذلك في تجهيزه بطريقة مذهب الإيمان .

٢- أما الدفن في مقبرة المؤمنين فهذا تابع لنمط وقف المقبرة ، هل هي مخصصة لهم أم شاملة لبقية المسلمين .

WhatsAppTelegramالبريد#2548
٢٣

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: ما رأيكم في وقف الأرض المشاعة ؟ ، وماذا لو لم يسجل بالطابو .. وإنما أنشأ الوقف لفظاً فقط ، وشريكه لم يقبل . والآن الوراث مختلفون ؟ .

الجواب:

١- يصح مع القبض ولو بنحو اليد المشتركة .

٢- طبعا القبض عندنا هو التسجيل في الطابو ونحوه مما يسلط من يكتب باسمه .

٣- الإنشاء اللفظي لا ينجز الوقف لكنه على أي حال يقع وصية بالوقف إذا مات الواقف قبل أن يحصل القبض .

٤- أما رفض الشريك للأرض فلا يثبت له حق الشفعة في وقف حصة شريكه ، إنما الشفعة إذا بيع أو جرت معاوضة مالية على حصة شريكه .

WhatsAppTelegramالبريد#3119
٢٤

عقائدية›العقائد›الشعائر الحسينية

السؤال: قدم أربعة إخوة و استقر بهم المقام و حطوا رحالهم بقرية من قرى البحرين و كانوا جميعاً رحمهم الله تعالى نزلاء في بيت واحد و يجمعهم مجلسهم العامر ، و بعد برهة من الزمان قرر الإخوان أن يجعلوا مجلسهم مأتماً، و قد شيدوه فعلياً مأتماً عام ١٩١٥م كما هو ثابت لدى دائرة الأوقاف . و كذلك قام عميد العائلة وهو أحدهم رحمه الله ، بشراء مزرعة عام ١٩١٨م وقفاً للمأتم كما هو موثق في الوقفية الرسمية لها . جدير بالذكر أنه لا يعلم للمأتم وقفية رسمية آنذاك ، و لكن توجد وقفية رسمية للمزرعة ، و مما جاء فيها أن المزرعة موقوفة للمأتم الذي شيده عميد العائلة و كان هو الولي الشرعي على الوقفين طيلة حياته حتى ارتحاله إلى الرفيق الأعلى عام ١٩٤٧ م رحمه الله ، ومن بعده آلت الولاية للأخ الأصغر حتى ارتحاله عام ١٩٦٩م رحمه الله . فالمأتم لا يزال قائماً و كذلك المزرعة الموقوفة له . من جانب آخر توجد فريضة شرعية مؤرخة رسمياً عام ١٩٥٧ م تتعلق بالإرث بين الأخوين الأصغرين ، و مما جاء فيها فقرتان اثنتان فقط تخصان أرض المأتم . فالفقرة الأولى : و إن له بنتاً ترثه ، و زوجة أيضا ترثه ، من عروش و نقود و ما يساوي فلساً فصاعداً ، عدا وقفية الأرض إذ أنها لا ترث في الأرض شيئاً . الفقرة الثانية : و أما الأرض الخارجة من أصل البيت ، المشيد عليها المأتم (الحسينية) فقد وافق فلان و فلان أي الورثة على إطلاق الوقفية عليها لإقامة التعزية على الحسين الشهيد عليه السلام . السؤال لما هو مذكور آنفا هل أن ما جاء في الفريضة الشرعية بما يخص أرض المأتم تأكيداً و إعلاناُ بأنها وقف سابق قام به الإخوة الأربعة ، أو أنه يؤكد لوقف تأسيسي قام به الإخوان حصرياً ؟ .

الجواب:

١- بعد توثيق الوقفية لكل من المأتم والأرض الأخرى ووجود اليد الوقفية والتعاطي الوقفي معهما طيلة هذه المدة .

٢- فلا محالة تحمل الوثيقة المتأخرة من الأخوين على تأكيد الوقفية لا إنشاء وقفية مبتدأة .

٣- ولعلها بلحاظ تولية الوقف ذكرت في فريضة الإرث ، لان التولية تورث إن لم ينص في الوقفية على غير ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#3517
٢٥

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هل يصح للواقف أن يقف حسينية مثلا ويجعل الولاية عليها لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية ؟

الجواب:

بمقتضى الوقوف على ما يوقف اهلها عليها فاذا عين الواقف الوالي عن طريق انتخاب الاهالي المشاركين في انشطة الحسينية او الاعضاء الاداريين لشؤونها فذلك نمط تعيين يتبع فيه شرط الواقف ويصح .

WhatsAppTelegramالبريد#4022
٢٦

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هل يجوز تبديل الوقف من حسينية الى مسجد؟

الجواب:

لا يسوغ ذلك الا اذا امتنع خارجا بقاء الوقف كحسينية وامتنع تبديله لمكان آخر كحسينية او علم ان غرض الواقف من شخص المكان آكد من كون الوقف حسينية مع امتناع بقاءه كذلك.

يجوز ممارسة شعائر المسجدية في الحسينية كصلاة الجماعة وبقية الانشطة الدينية.

WhatsAppTelegramالبريد#4591
٢٧

عقائدية›العقائد›الشعائر الحسينية

السؤال: إحدى الهيئات الحسينية عندها معدات للتصوير اشتريت من المال التابع للهيئة وتستعمل لأجل الهيئة . هل يجوز للقائمين على الهيئة إجارتها حتى في حالة عدم تعارضها مع إحياء المجالس التابعة للهيئة ، خصوصا أن مردودها سيكون لمصارف الهيئة ؟ .

الجواب:

١- يجوز ما دامت الآليات ملكا للهيئة وليست وقفا من واقف خاص ، أي اشتريت من مال الهيئة .

٢- و أما إن كانت من واقف خاص فيسوغ أيضا إذا كان الإيجار لا يسبب استهلاكها وقصر عمر بقائها .

WhatsAppTelegramالبريد#4776
٢٨

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: ١- هل يشترط في المتولي للجامع التواجد المستمر عرفاً ؟ . ٢- إذا كان المتولي دائما لا يحضر للجامع ويحضر قليلا ولم ينصب غيره سوى الحراس هل يؤثر ذلك ؟ .

الجواب:

المدار في إيفاء المتولي مسؤوليته هو على إشرافه ولو بوسائط على إدارة الجامع وتدبير اللازم من شؤونه .

WhatsAppTelegramالبريد#4891
٢٩

فقهية›المعاملات›الوقف

السؤال: هل على رأيكم يجوز وقف الأوراق النقدية ، الرجاء الإجابة مع الأدلة ؟ .

الجواب:

١- ذهب السيد محسن الحكيم في المنهاج - في باب أحكام الوقف - والسيد الخوئي وجل تلاميذه ووافقناهم في ذلك إلى أن : ( الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام .... إنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ... وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة) .

٢- ولا يخفى أن هذا الحكم وهو عموم أدلة التصدق بالمعنى العام بالأموال على جهة معينة وإن تعذرت فالأقرب فالأقرب إلى تلك الجهة بمنزلة الوقف الذي هو من أنواع التصدق بالمعنى العام .

٣- ومما يعضد عموم التصدق بالأموال على الجهات العامة ما ذكروه في بيع الوقف لتبديله إلى الأفضل أو الأقرب فالأقرب عند تعذر مورد الوقف فإن المال ثمة من الوقف مع كونه مالا نقديا .

٤- كما لا يخفى أن هذا التصدق بالمال النقدي لا يعني حبس شخص عين المال النقدي بل حبس صفة المالية سواء في نقد المال أو في عين أخرى .

WhatsAppTelegramالبريد#5066
٣٠

فقهية›المعاملات›الوقف

تعريف الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

وهو تحبيس الأصل وهو العين وتسبيل الثمرة والمنفعة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقفعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6005
٣١

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٢ — اشتراط قصد عنوان المسجديّة في وقف المسجد

لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة ، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحوها من أنحاء العبادة ولم يصر مسجداً ولم تجرِ عليه أحكام المسجد ، بل يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظ الواقف منفعة خاصّة . ومثل عنوان المسجد عنوان المشاهد والمراقد المقدّسة لحرم المعصومين عليهمالسلام .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6006
٣٢

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٣ — أقسام الوقف بحسب الموقوف عليه

الوقف تارة لا يكون له موقوف عليه معيّن ، بل يلحظ عنوان ما للعين الموقوفة على بعض المصالح وانتفاع العموم ، كالمسجد والحسينيّة والمستشفى والشوارع والقناطر ونحوها ، فلا يكون ملكاً لأحد بل يكون تحريراً ، والظاهر عدم ضمان المنافع في هذا القسم لو غصبها غاصب .

واُخرى يكون له موقوف عليه معيّن ، سواء لوحظ أيضاً عنواناً ما للعين أم لم يلحظ ، وهو على أقسام ، فإنّه يدور مدار كيفيّة تمليك العين وتمليك المنفعة أو الانتفاع ، فتارة توقف العين وتملك للأفراد ، واُخرى تملّك للعنوان بما هو هو وللجهة ، كما أنّ المنفعة أيضاً تارة توقف وتملّك للأفراد ، واُخرى للعنوان بما هو هو وللجهة وهذا تملّك من الأفراد للانتفاع لا للمنفعة ، وبهذا تتكثّر الصور والأقسام وإجمالها :

الأوّل : أن يكون الموقوف عليه خاصّاً ، كالوقف الذريّ وكالوقف على الوقف ، كوقف الأراضي على المسجد أو على الكعبة ، وفي هذا القسم تكون العين ملكاً محبوساً على الموقوف عليه ، وتكون المنافع ملكاً طلقاً له في الشقّ الأوّل الذي هو مقتضى الإطلاق كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم ، وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان ، وتجب الزكاة على كلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته .

نعم ، قد يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع ، ويطلق في بقيّة منافع العين ، والحاصل في هذا القسم : أنّ المنافع تارة تكون ملكاً للأفراد قبل قبضها ، واُخرى بعده ، وثالثة لهم مجرّد الانتفاع .

الثاني : أن يكون الموقوف عليه جهة أو عنواناً عامّاً ينطبق على أفراد ، سواء لوحظ أيضاً عنواناً ما للعين أم لم يلحظ ، وفي هذا القسم تكون العين ملكاً للعنوان لا للأفراد ، وتكون منافع الشقّ الثاني الذي هو مقتضى الإطلاق مملوكة للأفراد بعد صرف المنفعة لهم من قِبل المتولّي وقبضهم ، كما في وقف البستان على الفقراء ليصرف إليهم ثماره ، والمنافع في هذا القسم قبل الصرف لهم وقبل قبضهم لها غير مملوكة ، ولا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصّته ، ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ، ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل ، ولكنّ المنفعة مع ذلك تضمن بطروء سبب الضمان .

والحاصل في القسم أنّ المنافع تارة تكون أيضاً ملكاً للأفراد قبل القبض ، واُخرى بعده ، وثالثة ليس لهم إلاّ مجرّد الانتفاع .

ومثال الصورة الاُولى وقف البستان على فقراء البلد لتكون الثمرة ملكاً للموجود منهم ومثال الصورة الثانية وقف البستان على الفقراء وظهور الإطلاق في العبارة أنّ الثمرة ملكاً بعد الصرف لهم وقبضهم لها ، ومثال الصورة الثالثة وقف المدرسة للطلاّب والكتب لقراءة العلماء ، والبستان لتعليم القرآن أو لإقامة العزاء على مصاب سيّد الشهداء عليهالسلام ، وفي هذا الشقّ لا تجوز المعاوضة على المنافع ، لا من الموقوف عليهم ولا من الوليّ ، ولا توارث فيه ، ولكن يثبت الضمان فيه أيضاً إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة لأنّ المنفعة ملكاً للعنوان أو الجهة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6007
٣٣

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٤ — إنشاء الوقف باللفظ وشرائطه

لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ، بل لا بدّ من إنشاء ذلك باللّفظ بمثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » و « تصدّقت » مع التقييد بما يدلّ عليه كالتأبيد وأنّها لا تباع ولا توهب ، ونحوها ممّا يدلّ على المقصود ، ولا يعتبر فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الاسميّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6008
٣٤

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٥ — تحقّق الوقف بالمعاطاة وبالفعل

الظاهر وقوعه بالمعاطاة بفعل دالّ عليه ، مثل بناء المسجد والمقابر والطرق والشوارع وغرس الأشجار وبناء دور الاستراحة للزوّار ، وغيرها من آليات المرافق الخيريّة .

ومثل أن يعطي إلى قيّم المسجد أو المشهد آلات خدميّة للانتفاع فيها . بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة ، مثل أن يعمّر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنّه إذا مات لا يرجع ميراثاً إلى ورثته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6009
٣٥

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٦ — كفاية القبض في القبول وشرائط الوقف

الظاهر كفاية القبض في القبول في جميع أنواع الوقف ، ويكفي في القبض كونه تحت يد الواقف إذا كان هو وليّ الوقف . نعم ، الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ لزوم ما جعل للّه تعالى مبتوتاً من دون تقييد بمورد أو جهة يتصدّق عليها ، من دون حاجة إلى قبول ولا إلى قبض كالنذر والعهد .

ويعتبر في الوقف اُمور :

الأوّل : القربة

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6010
٣٦

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٧ — اعتبار القربة في صحّة الوقف

الأظهر اعتبار القربة في صحّة الوقف ، ويكفي فيه إضافة المورد أنّه من سبيل اللّه .

الثاني : القبض

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6011
٣٧

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٨ — اعتبار القبض في صحّة الوقف

يعتبر في صحّة الوقف قبض الموقوف أو وكيله أو وليّه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفوريّة . نعم ، يعتبر كون القبض بإذن الواقف .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6012
٣٨

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٣٩ — كفاية قبض الطبقة الاُولى في الوقف على الذرّيّة

يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّيّة ، مثلاً : قبض الطبقة الاُولى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6013
٣٩

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٤٠ — القبض في الوقف على الأولاد الصغار والأحفاد

إذا وقف على أولاده الصغار وأحفاده كانت العين في يده ، وكفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره ، فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6014
٤٠

فقهية›المعاملات›الوقف

مسألة ٧٤١ — كون العين بيد الموقوف عليه وكفايته في القبض

إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها مع الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه ، وإلاّ فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6015

إرسال استفتاء