#٦٠١٠
مسألة ٧٣٦ — كفاية القبض في القبول وشرائط الوقف
الظاهر كفاية القبض في القبول في جميع أنواع الوقف ، ويكفي في القبض كونه تحت يد الواقف إذا كان هو وليّ الوقف . نعم ، الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ لزوم ما جعل للّه تعالى مبتوتاً من دون تقييد بمورد أو جهة يتصدّق عليها ، من دون حاجة إلى قبول ولا إلى قبض كالنذر والعهد .
ويعتبر في الوقف اُمور :
الأوّل : القربة
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
