#٢٢٦٥
السؤال: توجد أرض كبيرة موقوفة لصلاة العيد . ١- هل يجوز تشييد مبنى على جزء منها (مع كفاية الباقي منها لإقامة الصلاة عليه) لغرض الانتفاع به في أمور أخرى دينية ودنيوية ؟ . ٢- على فرض الجواز ، هل يجوز وقف المبنى بوقفية تحدد أوجه الانتفاع ووجوه الصرف بما يعود بالمنفعة على وقفية الأرض ، وبما لا يتعارض معها ، على أن تبقى وقفية البناء قائمة ما دام المبنى قائماً ، ويكون للمساهمين في البناء بصفتهم الواقفين أن يعينوا متولياً شرعياً على البناء ؟ .
الجواب:
الجواب عن الأول :
يجوز بناؤه للأمور الدينية الأخرى مقدماً على الأمور الدنيوية إن كان هناك مجال وإلا فللأمور الدنيوية بشروط :
١/ إن كان مورد السؤال عن بناء مبنى استثماري يدر ريعه لوقف الأرض أو لصرفه في جهات خيرية للمساجد أو المآتم . ٢/ وكان ذلك المقدار من الأرض لا ينتفع منه في جهة وقف الأرض وهي صلاة العيد . ٣/ على أن يبقى ذلك المقدار على أصل وقفيته .
الجواب عن الثاني :
-لا محالة يكون المبنى وقفاً كما مر .
-وأما جهة الصرف لريع المبنى فإن كان لأرض صلاة العيد احتياجات للترميم أو الصيانة أو بناء مرافق ونحو ذلك فيصرف فيه وإلا فيصرف في وجوه خيرية قريبة من جهة الوقف كالمساجد والحسينيات .
-أما بقاء ذلك المقدار من الأرض على أصل وقفيته فقد تقدم .
-أما المساهمون الجدد لبناء المبنى فلهم تولية وقف البناء في حدود تنسيقية مع متولي الأرض .
