#٥٣٩٨
مسألة ١٥٠ — مسقطات خيار الوصف واشتراط سقوطه
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤة الكاشفة للتخلّف ، بل قبلها ، وبالتصرّف بعد الرؤة فيما كان دالاًّ على الالتزام بالعقد ، وكذلك قبل الرؤة إذا كان كذلك .
ويجوز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيما لو لم يكن الوصف موجباً لتفاوت القيمة بنحو خطير في كلّ عين بحسبها ، وإلاّ فيفسد الشرط ويشكل صحّة البيع للزوم الغرر مع عدم الاطمئنان حيث يكون رفع الغرر بتعهّد البائع ، ولا يبعد رجوعه إلى إسقاط الشرط الارتكازيّ بالخيار ، ويسقط خصوص الفسخ دون الأرش فيما كان التصرّف مغيّراً عمّا كانت عليه ، كما مرّ في خيار الغبن ، ومثله التلف ونحوه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › السادس — خيار الروة › مسألة ١٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
