أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

التجارة والبيع

عدد الأسئلة: ٣١١

١

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١ — حرمة التجارة بالأعيان النجسة وبيعها

تحرم التجارة والكسب بالخمر وباقي المسكرات ، وثمنها سحت ، وكذا الخنزير والكلب غير الصيود ، مثل كلب الأهل أو المتّخذ للزينة دون مثل كلب الماشية والحراسة للزرع والبستان ، فإنّه بمنزلة الذي يصطاد به ، ومثله الكلب البوليسي لكشف الجريمة .

وكذا تحرم الميتة فيما تباع لمنافعها المحرّمة للتغذّي بها ، كاللحوم ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وسائر المعاوضات عليها ، كجعلها اُجرة في الإجارة ، وجعلاً في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وبذلاً في الخلع .

وأمّا سائر الأعيان النجسة ، فالظاهر جواز بيعها فيما لها من منافعها المحلّلة المعتدّ بها ، كبيع العذرة للتسميد ، والدم للتزريق ، ونحو ذلك ، كما تجوز هبتها والاتّجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

وأمّا بيع الميتة المختلط بالمذكّى على مَن يستحلّه ، فلا يخلو من إشكال . نعم ، لا يبعد ذلك في المتنجّس من الأطعمة على مَن يستحلّه ، وهو من باب الإلزام أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5239
٢

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٢ — حق الاختصاص في الأعيان النجسة غير القابلة للبيع

الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها بلحاظ المنافع المحلّلة ، وإن لم تكن معتدّ بها ، فلو صار خلّه خمراً ، أو ماتت دابّته ، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد ، وأمثاله ، فإنّه لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وهكذا في بقيّة الأمثلة والموارد ، ويجوز أن يبذل لصاحبه مالاً ليرفع يده عنها ، ليبذل العين إلى الباذل لا بنحو المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة .

فإنّ ماليّة الميتة كلحم مأكول عند مَن يستحلّها تغاير ماليّتها للتسميد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5240
٣

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٣ — جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة

الظاهر جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بماليّة المنافع المحرّمة عند مَن يستعملها ، كما لو لم تكن محرّمة ، وأمّا لو لم تكن منافعها المحلّلة معتدّ بها ، فالجائز حينئذٍ بذل المال لرفع اليد عنها ، وهو أقلّ قدراً من التقدير الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5241
٤

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٤ — بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها ، كشعرها وصوفها والعاج منها ، ونحو ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5242
٥

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٥ — جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة

يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة ، مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . نعم ، لا بدّ من التوقية عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5243
٦

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٦ — بيع الأرواث والأبوال الطاهرة

يجوز بيع الأرواث الطاهرة بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها ـ كما هو الحال اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5244
٧

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٧ — المعاوضة على الأعيان المتنجّسة

يجوز المعاوضة على الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بما لها من منافع محلّلة قبل التنجّس ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها فلا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5245
٨

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٨ — حرمة التجارة بآلات الحرام والآلات المشتركة

تحرم التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود من صناعتها الحرام ، وتتّخذ لذلك غالباً : كآلات اللهو المحرّم ـ كالآلات الموسيقيّة ـ وآلات القمار ـ كالنرد والشطرنج ـ وآلات العبادة المحرّمة ، وشعائر ورموز الكفر ـ كالصليب والأصنام .

أمّا الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ـ كالمذياع ( الراديو ) والشاشة البصريّة ( التلفزيون ) ـ فيجوز المعاوضة عليها واقتناؤا واستعمالها في المنافع المحلّلة ، لكن يحرم استعمالها في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانيّة ، وفتنة المعاصي ، أو نشر الأباطيل ، وانحرافات المنكر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5246
٩

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٩ — حرمة صنع آلات الحرام وبيعها

يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها ، وأخذ الاُجرة على ذلك ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد .

ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك ، بعد تغيير هيئتها ، وأمّا قبله ففيه إشكال ، بل لا يخلو من منع ، وإن كان لا بما لها من هيئة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5247
١٠

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٠ — حرمة المعاملة بالسكك المغشوشة والنقود المزوّرة

تحرم المعاملة بالسكك الذهبيّة المغشوشة والنقود الورقيّة المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار ، ولا يجوز معاوضتها بغيرها مطلقاً في النقود الورقيّة ، ومع جهل طرف المعاوضة في المسكوك ، وأمّا مع علمه فالأظهر الجواز ، سواء كان الغشّ بنقص في نسبة مادّة الذهب ، أو كان مموّهاً ، والمادّة من جنس آخر إذا كان التعامل بها رائجاً ، وإلاّ فيشكل ولو مع علم الطرف المتعاقد ، بل لا يخلو عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5248
١١

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١١ — بيع السباع والحشرات ذات المنافع المحلّلة

يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك ، كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة ، فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها ، لا بماليّة المنافع المحرّمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5249
١٢

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٢ — ضابط المنفعة المحلّلة المصحّحة للبيع

المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5250
١٣

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٣ — المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة

المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين ، أو لمجرّد الاقتناء ، وهو الأظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5251
١٤

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٤ — حرمة بيع المصحف الشريف وحكم بيع الورق والغلاف

يحرم بيع المصحف الشريف ، ويجوز بيع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب ، أو تكون المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل يحرم بيع ذلك أيضاً على الكافر فيما أوجب مهانة أو هتكاً بخلاف ما إذا كان لإرشاده وهدايته ، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى وكتب أحاديث المعصومين عليهمالسلام ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم ، كما يجوز تمكينه منها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5252
١٥

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٥ — حرمة بيع العنب والتمر والخشب للحرام

يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاُجرة في ذلك محرّمان ، وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً ، أو إجارة السكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل إنه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز ، إلاّ فيما كان المحرّم بالغ الخطورة ، كقتل النفس المحترمة ، وإعانة الولاة الظلمة ، أو ترويج الفساد في الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5253
١٦

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٦ — حرمة تصوير ذوات الأرواح وأخذ الأجرة عليه

يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وكلّ جسم ذي روح ، سواء أكانت مجسّمة أم لا ، وسواء أكان التصوير على هيئة خاصّة ـ كالجالس ، أو المضطجع أو نحو ذلك ـ ما دامت الصورة لشخص حيّ ولو ناقص بعض الأعضاء ـ كمقطوع اليد أو الرجل ، ويحرم أخذ الاُجرة عليه .

أمّا تصوير غير ذوات الأرواح ـ كالشجر وغيره ـ فلا بأس به ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه ، ومثله تصوير بعض البدن ـ كالرجل واليد ـ ونحوه ممّا ليس عضواً أساسيّاً ، وأمّا إذا كان كذلك ـ كالرأس والشخص مقطوع الرأس ـ ففيه إشكال . ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها ، وإن كانت مجسّمة وذوات أرواح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5254
١٧

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٧ — حرمة الغناء واستماعه والموسيقى

الغناء حرام ، وهو تلحين الصوت بما يناسب الكيفيّات اللهويّة الباطلة والمجونيّة ، سواء بمدّ الصوت وترجيعه ، أو الرجز الصاخب ، أو غير ذلك من ألحان الطرب ، وكذاحكم استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قرائة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم محرّم آخر من الضرب بالطبل ، والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلاّ حرم ذلك . وأمّا الموسيقى بآلات المعازف والمزامير والطرب فهي محرّمة كالغناء بل هي منه ، بل لو استحدث صوتها من غير تلك الآلات المعدّة فكذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5255
١٨

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٨ — حرمة معونة الظالمين في ظلمهم

معونة الظالمين في ظلمهم ـ بل في كلّ محرّم ـ حرام ، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات ، فإن كان في الأعمال المنسوبة إليهم كالوظيفة الحكوميّة ، فالمسوّغ لها ما يأتي في الولاية من قبل السلطان الجائر ، وكذلك الحال في العقود الاُخرى مع الدولة في المشاريع الحكوميّة ، والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم في إثمه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5256
١٩

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٩ — حرمة الولاية من قبل السلطان الجائر

تحرم الولاية وتولّي المناصب من قِبل السلطان الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعاً ، فضلاً عمّا لو كان حراماً وظلماً ، وترتفع الحرمة في المورد الأوّل مع القيام بمصالح المؤنين ، ودفع الضرر عنهم ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، فإنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وتفريج كربتهم ، وفكّ أسرهم ، وقضاء دَينهم ، والإحسان إليهم ، فواحدة بواحدة ، بل هي في هذه الصورة راجحة أو واجبة لإقامة جملة من المعروف ، والأمر به ، ودفع جملة من المنكر والنهي عنه ، فإنّ للّه تبارك وتعالى أولياء يدفع بهم عن أوليائه .

ويجوز ـ أيضاً ـ مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعّده على تركها بالضرر بدنيا أو ماليّاً ، سواء عليه أو على مَن يتعلّق به ـ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمرهم ـ ويكون إضراراً بالمكره عرفاً ، وأمّا فيما كان العمل في بعض المناصب والمواقع ممّا فيه ظلم الناس ، وهتك أعراضهم ، ونهب أموالهم ، فلا بدّ من الموازنة بين الضررين ، فلا يسوغ مع عظم المفسدة على المؤنين ، فضلاً عن الدين أو المخاطرة بنفوس المؤنين والدماء المحرّمة ، فإنّه لا تقيّة فيها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5257
٢٠

فقهية›المعاملات›التجارة والبيع

مسألة ٢٠ — حكم شراء ما تأخذه الحكومات باسم الخراج

ما تأخذه الحكومات ذات الطابع الدينيّ من الضرائب باسم الخراج ـ وهو ضريبة نقديّة مجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل والزروع ـ أو المقاسمة ـ وهي ضريبة نسبة سهم في الربح ، كالنصف والعُشر ونحوهما ـ يجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم يعلم بعينه أنّه تعدّي عن المقدار المقرّر ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمّة المالك بالدفع إليه ، وأنّه لو لم تأخذه الحكومة ، وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه ، جاز للمحال أخذه ، وبرئت ذمّة المحال عليه ، ولا فرق في ذلك بين الحاكم المؤلف أو المخالف . نعم ، في الكافر إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5258

إرسال استفتاء