مسألة ١٥ — حرمة بيع العنب والتمر والخشب للحرام
يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاُجرة في ذلك محرّمان ، وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً ، أو إجارة السكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل إنه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز ، إلاّ فيما كان المحرّم بالغ الخطورة ، كقتل النفس المحترمة ، وإعانة الولاة الظلمة ، أو ترويج الفساد في الأرض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
