#٥٢٥٦
مسألة ١٨ — حرمة معونة الظالمين في ظلمهم
معونة الظالمين في ظلمهم ـ بل في كلّ محرّم ـ حرام ، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات ، فإن كان في الأعمال المنسوبة إليهم كالوظيفة الحكوميّة ، فالمسوّغ لها ما يأتي في الولاية من قبل السلطان الجائر ، وكذلك الحال في العقود الاُخرى مع الدولة في المشاريع الحكوميّة ، والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم في إثمه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
