#٥٢٤٧
مسألة ٩ — حرمة صنع آلات الحرام وبيعها
يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها ، وأخذ الاُجرة على ذلك ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد .
ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك ، بعد تغيير هيئتها ، وأمّا قبله ففيه إشكال ، بل لا يخلو من منع ، وإن كان لا بما لها من هيئة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
