#٥٢٤٦
مسألة ٨ — حرمة التجارة بآلات الحرام والآلات المشتركة
تحرم التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود من صناعتها الحرام ، وتتّخذ لذلك غالباً : كآلات اللهو المحرّم ـ كالآلات الموسيقيّة ـ وآلات القمار ـ كالنرد والشطرنج ـ وآلات العبادة المحرّمة ، وشعائر ورموز الكفر ـ كالصليب والأصنام .
أمّا الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ـ كالمذياع ( الراديو ) والشاشة البصريّة ( التلفزيون ) ـ فيجوز المعاوضة عليها واقتناؤا واستعمالها في المنافع المحلّلة ، لكن يحرم استعمالها في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانيّة ، وفتنة المعاصي ، أو نشر الأباطيل ، وانحرافات المنكر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
