#٥٢٤٩
مسألة ١١ — بيع السباع والحشرات ذات المنافع المحلّلة
يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك ، كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة ، فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها ، لا بماليّة المنافع المحرّمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
