#٥٢٥٠
مسألة ١٢ — ضابط المنفعة المحلّلة المصحّحة للبيع
المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
