#٥٩٢٨
مسألة ٦٥٦ — شروط العين المستعارة من المنفعة المحلّلة وبقاء العين
يعتبر في العين المستعارة كونها ذات منفعة محلّلة وبقاء عينها بعد الانتفاع ، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها ، بل الشاة والبقر للّبن والكلب للصيد ونحو ذلك ، فلا يجوز إعارة ما تحرم منفعته ، كآلات اللّهو ، وكذا آنية الذهب والفضّة لاستعمالها في المحرّم ، وكذا ما لا ينتفع به إلاّ بإتلافه ، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
