أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الغصب

عدد الأسئلة: ٦٢

١

فقهية›المعاملات›الغصب

تعريف الغصب وحرمته وموارد الضمان

وهو الاستيلاء على مال الغير أو حقّه ظلماً وعدواناً ، وهو حرام عقلاً وشرعاً ، سواء كان عقاراً أو منقولاً ، ويضمن تمامه بالاستقلال في وضع اليد ، وإلاّ فلو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .

نعم ، يلحق بالاستيلاء العدواني في جملة من الأحكام الاستيلاء غير العدواني كالخطأ ونحوه من دون استحقاق وإذن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6448
٢

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٤ — منع المالك من التصرّف دون وضع اليد

لو منع المالك من إمساك المرسلة فشردت ، أو من القعود على بساطه فسرق ، أو عن الدخول في داره فانهدمت ، أو عن بيع متاعه فنقصت قيمة المتاع ، لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على المال ، وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه ، فلا يضمن من جهة الغصب ووضع اليد ، وأمّا الضمان من جهة اُخرى فإن استند الهلاك والتلف والهدم إلى منعه ، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في أرض سباع ، وكان المالك يحفظها ، فالضمان لا يخلو من قوّة . نعم ، الأقوى في الفرض الأخير من نقص القيمة عدم الضمان ، وإلاّ كما لو كانت بآفة سماويّة وسبب قهري لا يقدر المالك على دفعه ، وإن لم يكن ممنوعاً فليس عليه ضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6449
٣

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٥ — تعدّد الأيادي الغاصبة ومرجع الضمان

لو غصب من الغاصب وتعاقبت الأيادي الغاصبة على العين ، تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء ، فإن رجع على السابق رجع السابق على اللاّحق ، وإن رجع على اللاّحق لم يرجع على السابق ، وقرار الضمان على مَن تلفت العين في يده . نعم للمالك أن يرجع إلى الجميع ، ويأخذ من كلّ منهم بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت ، لكن قرار الضمان ـ كما مرّ ـ على الذي تلف المال عنده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6450
٤

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٦ — الاستيلاء على الحرّ وحبسه

إذا استولى على حرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ، وإن أثم بذلك وظلمه ، سواء كان كبيراً أو صغيراً ، فليس عليه ضمان اليد من أحكام الغصب ، فلو تلف بأن أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن ، وكذا لا يضمن منافعه إذا كان صانعاً أو كسوباً أو صاحب مهنة على إشكال . نعم ، لو استوفى منه بعض منافعه ، كما إذا استخدمه لزمه اُجرته ، وكذا لو تلف بتسبيب منه ، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حيّة مؤية فلدغته ، أو في محلّ السباع فافترسته ، ضمن للتلف لا للغصب واليد .

وكذا لو كان أجيراً لغيره في زمان خاصّ ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، ولو كان أجيراً له لزمته الاُجرة . وهذا بخلاف غصب العبد أو الدابّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6451
٥

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٧ — منع الحرّ أو العبد عن العمل ذي الأجرة

لو منع حرّاً أو عبداً عن عمل له اُجرة من غير تصرّف واستيفاء ولا وضع يده عليه لم يضمن عمله ، إلاّ إذا كانا أجيرين وكان المنع مفوّتاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6452
٦

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٨ — إزالة القيد عن الحيوان وضمان جنايته

لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كلّ حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إمّا بترك رباطه أو بحلّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفّظ منه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6453
٧

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٦٩ — ضمان انهدام الجدار وإصابة الغير

لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فصاحب الجدار ضامن إذا لم يبادر إلى إصلاحه أو هدمه وقلعه أو الإعلام بحاله مع علمه بالحال حتّى انهدم فأصاب أو أتلف عيناً .

وكذا لو كان الجدار في الطريق العامّ ، فإنّ صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه . نعم ، لو كان التلف بإقدام من الغير فلا ضمان .

وكذا لو وضع مشربة أو كوزاً ـ مثلاً ـ على حائطه ، وكان في معرض السقوط بحسب أنظار العقلاء ولو أهل التخصّص ، وهو المدار في إسناد الفعل والتسبيب للضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٦٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6454
٨

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٠ — ضمان تأجيج النار السارية إلى مال الغير

لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية بتوسّط الريح أو غيره لم يضمن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6455
٩

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧١ — ضمان إرسال الماء المتعدي إلى ملك الغير

إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن مع إسناد الإضرار إليه ، ولو مع اعتقاده عدم التعدّي فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6456
١٠

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٢ — ضمان فتح القفص عن الطائر أو الحيوان

لو فتح قفصاً عن طائر أو حيوان فخرج وكسر بخروجه شيئاً لشخص ، ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً ـ مثلاً ـ فاضطرب بخروجه فسقط أو انكسر ضمنه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6457
١١

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٣ — ضمان الدابة المتلفة للزرع نهاراً وليلاً

إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ـ بأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غيره ـ ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلاً ، إلاّ أن لا يكون مفرّطاً ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً مع عدم تفريطه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6458
١٢

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٤ — اجتماع السببين في الإتلاف

لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين أو أكثر ، فإن لم يكن أحدهما سبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلاّ كان الضمان على المتقدّم عند المشهور ، والأقوى أنّه على كليهما مع صدق التسبيب منهما وتوزيعه بالنسبة بحسب نسبة التسبيب ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان عليهما . نعم ، لو لم يكن أحدهما متعدّياً في فعله فالضمان على المتعدّي خاصّة ، كما لو كان حافر البئر حفرها في ملكه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6459
١٣

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٥ — اجتماع السبب مع المباشر في الإتلاف

لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر مع علمه بالحال ، وعلى كليهما مع جهله بالحال . هذا مع كون فعل كلّ منهما عدوانيّاً ، وإلاّ فالضمان على المتعدّي خاصّة ، كما مرّ في اجتماع السببين .

فلو حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع مع علمه بالحال ، وكذلك الممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق .

ثمّ إنّ التوزيع في الضمان عليهما في صورة جهل المباشر هو بحسب نسبة التسبيب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6460
١٤

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٦ — الإكراه على إتلاف المال وقتل النفس

لو اُكره على إتلاف مال غيره ، كان قرار الضمان على مَن أكرهه وإن كان ضامناً هو للغير ، لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، سواء كان المال مضموناً في يده أو لا .

وأمّا لو اُكره على قتل شخص معصوم الدم فقتله ، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه وإن كان عليه عقوبة ، فإنّه لا إكراه في الدماء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6461
١٥

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٧ — إتلاف المالك المغصوب منه مع جهله بالغصب

لو غصب مأكولاً فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله ، أو شاة فاستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ، ضمن الغاصب ـ وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف ـ التفاوت والخسارة لا رأس مال العين كلّه .

ففي مثال الطعام الفرق بين قيمته للتجارة وقيمته للمؤة ، وفي مثال الشاة الفرق بين الحيّ والمذبوح . نعم ، لو كان الفارق في غالب القيمة اعتدّ بذلك تلفاً للعين .

ولو دخل المالك دار الغاصب ـ مثلاً ـ ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل ، فالظاهر أنّه كالفرض السابق مع وجود إذن الفحوى ، وإلاّ فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6462
١٦

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٨ — إطعام الغاصب الطعام لغيره على أنّه ماله

لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة ـ مثلاً ـ ضمن كلاهما ، فللمالك أن يرجع على أيّهما شاء .

وهل قرار الضمان على المباشر المغرور أو على الغاصب الغارّ ؟ وجهان ، بل وجوه ، فقد يقال بأنّه لا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع إليه المالك ، أمّا المباشر فلأنّه استوفى المنفعة فلم يتضرّر كي يرجع على الغاصب ، وأمّا الغاصب فلأنّه أقدم على بذله مجّاناً للمباشر والوجه الثالث هو الأقوى . نعم لو كان الغير صغيراً كان السبب أقوى ، فلا يرجع المالك على المباشر بل على الغاصب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6463
١٧

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٧٩ — السعاية إلى الظالم وضمان ما أخذ منه

إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ ، فأخذ الظالم منه مالاً بغير حقّ ، لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ ، وإنّما الضمان على مَن أخذ المال هذا إذا لم يكن تعدّى الظالم معلوماً ، وأمّا إذا كان معلوماً ـ كالقوانين الثابتة في الأنظمة الوضعيّة ـ أو كانت سجيّة للظالم ـ كما هو الحال في تلف العين بأخذها بقهر قاهر ـ فالظاهر ضمان الساعي والشاكي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6464
١٨

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٨٠ — تنازع المالك والغاصب في القيمة والصفة

إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه ، أو حدوثها بعده وإن زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6465
١٩

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٨١ — التنازع في الثوب والخاتم والرحل على المغصوب

إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم ـ مثلاً ـ أو على الدابّة المغصوبة رحل ، أو علّق بها حبل ، واختلفا فيما عليهما ، فقال المغصوب : منه ، وقال الغاصب : هو لي ولم تكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعليّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6466
٢٠

فقهية›المعاملات›الغصب

مسألة ١١٨٢ — تعلّق ضمان الإنسان بذمّته لا عاقلته

ضمان الإنسان يتعلّق بذمّته في ماله لا على عاقلته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6467

إرسال استفتاء