#٦٤٤٨
تعريف الغصب وحرمته وموارد الضمان
وهو الاستيلاء على مال الغير أو حقّه ظلماً وعدواناً ، وهو حرام عقلاً وشرعاً ، سواء كان عقاراً أو منقولاً ، ويضمن تمامه بالاستقلال في وضع اليد ، وإلاّ فلو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
نعم ، يلحق بالاستيلاء العدواني في جملة من الأحكام الاستيلاء غير العدواني كالخطأ ونحوه من دون استحقاق وإذن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
