#٦٤٦٠
مسألة ١١٧٥ — اجتماع السبب مع المباشر في الإتلاف
لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر مع علمه بالحال ، وعلى كليهما مع جهله بالحال . هذا مع كون فعل كلّ منهما عدوانيّاً ، وإلاّ فالضمان على المتعدّي خاصّة ، كما مرّ في اجتماع السببين .
فلو حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع مع علمه بالحال ، وكذلك الممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق .
ثمّ إنّ التوزيع في الضمان عليهما في صورة جهل المباشر هو بحسب نسبة التسبيب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
