#٥٩٣٠
مسألة ٦٥٨ — تعيين المنفعة في الإعارة مع تعدّد المنافع
لا بدّ من تعيين المنفعة التي لأجلها الإعارة مع تعدّد منافع العين المستعارة وإرادة بعضها دون الاُخرى ، كالأرض للزرع دون البناء ، بخلاف ما إذا اُريد التعميم فيجوز الإطلاق من دون التصريح بأن يقول : « أعرتك هذه الدابّة » فيجوز الانتفاع بها بكلّ مباح منها ، وأيضاً بخلاف ما إذا انحصرت ببعض المنافع .
نعم ، إذا كان للعين بعض المنافع لا يتناولها الإطلاق عرفاً ـ إمّا لخفائها أو لغير ذلك كالدفن من وجوه الانتفاع من الأرض ـ فلا بدّ من التنصيص والتصريح به ، ولا يكفي الإطلاق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
