أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٦٥١

مسألة ٣٨٤ — استقرار الأجرة بعدم استيفاء المنفعة

إذا قبض المستأجر العين ولم يستوفِ منفعتها حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر مركبة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها ، أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة ، استقرّت عليه الاُجرة .

وكذا إذا بذل المؤّر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت الإجارة إذا كان ذلك مفوّتاً للمنفعة على المؤّر .

وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معيّن ، فهيّأ الأجير نفسه للعمل ، فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتّى مضى الوقت ، فإنّه يستحقّ الاُجرة إذا كان ذلك مفوّتاً على الأجير منفعته .

ولا فرق في القبض أو التفويت للمنفعة في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصيّة ـ مثل أن يؤّره المركبة الخاصّة فيبذلها المؤّر للمستأجر فلا يركبها حتّى يمضي الوقت ـ وأن تكون كّلّيّة ـ كما إذا آجره دابّة كلّيّة فسلّم فرداً منها إليه أو بذله له حتّى انقضت المدّة ، وفوّت المنفعة عليه ـ فإنّه يستحقّ تمام الأجر على المستأجرة ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلّيّ بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فرداً من الكلّيّ بعنوان الوفاء بعقد الإجارة ، فإنّ الاُجرة تستقرّ على المستأجر في جميع ذلك ، وإن لم يستوفِ المنفعة باختياره .

وأمّا إن لم يستوفِ لعذر عامّ ـ كنزول المطر ، والعواصف المانعة من السفر ، وكانقطاع الطريق لعذر ـ وكان مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة ـ كنقل الركّاب المستأجرين إلى المقصد المعيّن حتّى انقضت المدّة ، بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الاُجرة ، وأمّا إن كان العذر من ناحية المستأجر نفسه أو كان مانعاً عن غاية هي كالداعي لمتعلّق الإجارة ، فالأقوى هو الصحّة ، وإن اشترط فيه المباشرة من المستأجر . نعم ، قد يتصوّر كون العذر الخاصّ مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة ، كما إذا انتفى ما هو الموضوع له ، مثل ما لو استأجره لقلع ضرسه أو عمليّة جراحيّة فتعافى من المرض تماماً ، أو كان الأوفق طبّيّاً عدمه ، فتبطل الإجارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — أحكام التسليم في الإجارة › مسألة ٣٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5651
الإجارةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5651