أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٦٨٨

مسألة ٤٢١ — ملك المنفعة وصحة الإيجار مع عدم ملكية العين

يكفي في صحّة الإجارة ملك المؤّر المنفعة وإن لم يكن مالكاً للعين ، فمَن استأجر داراً جاز له أن يؤّرها من غيره ، وإن لم يكن مالكاً لنفس الدار إذا كانت الإجارة مطلقة ، فإذا كانت المنفعة المستأجرة بنحو ينفرد المستأجر في وضع اليد على العين وجب على المؤّر الثاني تسليمها إلى المستأجر الثاني ، وإن لم يأذن له المالك إذا كان أميناً ، وإلاّ فلا يجوز ولو سلّمها إليه كان ضامناً . نعم ، فيما لم تكن المنفعة بنحو ينفرد المستأجر يده عليها كما في جملة من موارد عدم توقّف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيّارة لم يجب على المؤّر الأوّل تسليمها إلى الثاني ، إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ، ولا يجوز للمؤّر الثاني تسليمها إلى المستأجر الثاني وإن اشترط عليه ، بل يكون الشرط فاسداً . نعم ، إذا أذن له المالك فلا بأس .

أمّا إذا كانت الإجارة مقيّدة كما إذا استأجر مركبة لركوب نفسه فلا تصحّ إجارتها للغير ، فإذا آجرها غيره بطلت الإجارة الثانية ، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالماً بالفساد كان آثماً ويضمن اُجرة المثل للمنفعة الفائتة للمؤّر كما يضمن للمالك تفاوت اُجرة المستوفاة مع زيادتها على المعقود عليها في الاُولى ، ولو كان مغرّراً من المؤّر الثاني رجع عليه في الزيادة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ٤٢١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5688
الإجارةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5688