الكفالة
عدد الأسئلة: ٣٣
مسألة ١٠٦٦ — الإيجاب والقبول ورضا المكفول في الكفالة
تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، والقبول من ( المكفول له ) صاحب الحقّ بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك ، ولا بدّ من رضا المكفول إلاّ فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره قبل الكفالة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٦٧ — شروط الكفيل والمكفول والمكفول له
يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين والرشد ، وأمّا المكفول له صاحب الحقّ إذا كان صبيّاً أو سفيهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الوليّ ، وكذا الحال في المكفول .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٠ — رجوع الكفيل على المكفول بما أداه
إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧١ — وجوب توسل الكفيل لإحضار المكفول
يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها محذور ومنع شرعي وجبت الاستعانة به .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٤ — حكم من أخرج المدين من يد الغريم
إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلاّ فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال المديون .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٥ — أسباب انحلال عقد الكفالة
ينحلّ وينفسخ عقد الكفالة باُمور :
الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول .
الثاني : أن يؤّي دينه .
الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين .
الرابع : ما إذا مات المدين .
الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
الصلح
عقد شرّع للتراضي والتسالم وان لم يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع بين شخصين أو أكثر في أمر ، من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك ، مجّاناً أو بعوض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٦ — استقلال الصلح ونفوذه في العقود
الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غيره ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر ( على ) أو ( عن ) أي كان متعلّق لفظه العين والمال ، فيكون بيعاً وغيره من العقود ، ويكون استعمال لفظه كنائياً عن العقود الاُخرى بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التمليك ونحوه من أجناس الماهيّات .
نعم ، يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجور ، فلا يصحّ مع التغرير أو الإكراه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٨ — إنشاء الصلح بكل ما يدل عليه
يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ بمادّة الصلح والتراضي والتسالم ومرادفاتها ونحوها ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، وأمّا إنشاؤ بالمعاطاة فكما مرّ في البيع وغيره .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٧٩ — لزوم عقد الصلح وعدم انفساخه إلا بالتقايل
عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض ، وكان فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل من الطرفين أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن عقده ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّ التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما يصحّ الصلح على عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل ، كحقّ الرجوع الثابت للزوج في العدّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٨١ — صحة الصلح على مجرد الانتفاع بالعين
يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين وفائدته وإن لم تكن ملكيّة منفعة ولكنّه يفيد استحقاق انتفاع ، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة أو على أن يكون جذوع سعفه على حائطه ، أو يجري ماؤ على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن تكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٨٣ — عدم اعتبار العلم بالمصالح به موضوعاً في الصلح
لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن ، ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً ولم يعد سفهيّاً عرفاً ، أي غرريّاً .
أمّا العلم بالمصالح به في الجانب الحكمي ، فالظاهر اعتباره من كلا الطرفين ، ويشكل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته ، وإلاّ فيقع على القدر المعلوم دون المجهول .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٨٤ — جهل أحد المتصالحين بمقدار الحق
لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به المستحقّ الدائن وصالحه بأقّل منه ، لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد ، إلاّ أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين وعلم أنّ المديون يخفي علمه .
وكذا لو تصالحا مع جهلهما بالمقدار ، وكان المقدار المحتمل بقدر ما ، ثمّ انكشف لهما أنّه أزيد من ذلك زيادة معتدّة ، فالظاهر عدم شموله للزيادة .
وكذا لو تصالحا على الإبراء على احتمال حقّ بقدر ما بوصف أنّه غير ثابت ، بل بالتقييد بوصف أنّه محتمل ، ثمّ انكشف وجود مستمسك عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
