#٦٣٥٨
مسألة ١٠٧٦ — استقلال الصلح ونفوذه في العقود
الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غيره ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر ( على ) أو ( عن ) أي كان متعلّق لفظه العين والمال ، فيكون بيعاً وغيره من العقود ، ويكون استعمال لفظه كنائياً عن العقود الاُخرى بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التمليك ونحوه من أجناس الماهيّات .
نعم ، يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجور ، فلا يصحّ مع التغرير أو الإكراه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
