#٦٣٥٢
مسألة ١٠٧٠ — رجوع الكفيل على المكفول بما أداه
إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
