#٦٠٤٧
مسألة ٧٧٣ — اعتبار إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها وحل المنفعة
يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلاّ بإتلاف عينه . نعم ، لو أوقف مالاً ليداول قرضاً كما في صناديق قرض الحسنة ، صحّ صدقة على الجهة ويكون لازماً ، كما يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة والانتفاع بالعين محلّلاً ، فلا يصحّ وقف آلات اللّهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ، ولا وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط العين الموقوفة › مسألة ٧٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
