#٦٠٣٢
مسألة ٧٥٨ — انتفاع الواقف بالوقف على الجهات العامة
يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها من الوقف على الجهات العامّة ، ممّا لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاصّ مضاف إلى الموقوف عليه ، بل كان من وقف الانتفاع .
أمّا إذا كان الوقف على الأنحاء الاُخر مع كون الموقوف عليه عنواناً كلّيّاً عامّاً ، فالأظهر عدم جواز أخذه من المنافع وتملّكها ، سواء كان وقف المنفعة بنحو التوزيع للأفراد تلقائيّاً أو بتمليك من المتولّي .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
