أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٣٣٧

مسألة ٩٦ — موارد جواز تبديل الوقف ببيع ونحوه

لا يجوز تبديل الوقف ببيع ونحوه إلاّ في موارد :

منهـا : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والفرش البالي ، والآلة المستهلكة .

ومنهـا : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً .

ومنهـا : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤّي بقاؤ إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً ، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، ومن ذلك ما لو خيف وضع غاصب يده ومصادرته .

ومنهـا : ما لو علم أنّ الواقف لاحظ في قوام الوقف أغراضاً وأولويّات مرعيّة في جهة وعنوان الوقف ، وإن لم يصرّح بها ، لكنّها مستفادة من لفظ الواقف بحسب الارتكازات العرفيّة ، فتراعى .

فلو علم أنّه لاحظ عنواناً خاصّاً ـ مثل : كون الأرض دار أيتام ـ وزال ذلك العنوان ، فإنّه يجوز البيع حينئذٍ وتبديله بملك يوقف على النهج الأوّل ، وإن كانت الفائدة في العين السابقة الموقوفة باقية في جهة اُخرى بحالها أو أكثر ، كما لو كانت الموقوفة ينتفع بها لمرافق خدميّة مهمّة لأهل تلك المنطقة ، وقد يعلم أنّه لاحظ غرضاً عامّاً في وقف العين ككون ما تدرّه ريعاً لمسجد أو حسينيّة ، فإنّه إذا زال العنوان الخاصّ المذكور في لفظ الواقف ـ مثل : كونه بستاناً ونحو ذلك ـ فإنّه لا يسوغ البيع والتبديل مع بقاء فائدة الريع بحالها أو أكثر في عنوان آخر .

ومنهـا : ما إذا انقلبت جهة الوقف والصدقة الجاريّة من الخيريّة والإحسان إلى الإضرار والإفساد ، فلا بدّ حينئذٍ من تبديل جهة الوقف إلى جهة إحسان وخير هي الأقرب للجهة السابقة ، ومن ذلك ما لو وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤن معه من تلف النفوس والأموال ، ومن ذلك ما لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، والتقرّب إلى اللّه بصلتهم ، فإنّه تبدّل جهة الوقف إلى جهة اُخرى أصلح بحالهم .

ومنهـا : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو كثرة الضرائب ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضين › مسألة ٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5337
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5337